ومصحّحة العيص قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن مؤاكلة اليهودي والنصراني والمجوسي ؟ فقال : « إذا كان من طعامك وتوضّأ فلا بأس » [1] لعلّ التقييد من جهة عدم حلّ ذبيحة الكافر . وموثقة عمّار : عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب منه على أنّه يهوديّ ؟ فقال : « نعم » فقلت : من ذلك الماء يشرب منه ؟ قال : نعم » [2] ورواية علي بن جعفر المذكورة في ذيل روايته الأخيرة التي ذكرناها في أدلَّة النجاسة عن اليهودي والنصراني يدخل يده في الماء أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا إلَّا أن يضطر إليه » . مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين لكون الأولى ظاهرة والثانية صريحة - فإنّ عدم البأس نصّ في الطهارة ، والأمر بالغسل ظاهر في الوجوب - هو حمل الأولى على استحباب الغسل من جهة احتمال وصول أيديهم وأوانيهم إلى لحم الخنزير والخمر والدم فإنّهم غير متجنّبين عنها ، وحمل الثانية على طهارتهم من حيث الذات لو لا عروض النجاسة عليهم من الخارج ، ويشهد لهذا الجمع أيضا ذيل رواية إسماعيل بن جابر المتقدّمة « قال : لا تأكله ولا تتركه تقول إنّه حرام ، ولكن تتركه تنزّها عنه إنّ في آنيتهم الخمر ولحم الخنزير » . إلَّا أنّ المانع من هذا الحمل على ما ذكره شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - أمران : أحدهما : مطابقة أخبار الطهارة لمذهب العامّة فيحتمل ورودها للتقيّة وهذا
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 54 ، من أبواب النجاسات ، ص 1076 ، ح 1 . [2] - المصدر نفسه : ج 1 ، ب 3 ، من أبواب الأسئار ، ص 165 ، ح 3 .