مخصوصة غير الآنية المعدّة للطعام بخلاف لحم الخنزير . ورواية إبراهيم بن أبي محمود « قال : قلت للرضا - عليه السّلام - : الجارية النصرانيّة تخدمك وأنت تعلم أنّها نصرانيّة لا تتوضّأ ولا تغتسل من جنابة ؟ قال : لا بأس تغسل يديها » . [1] وصحيحة ابن سنان إنّي أعير الذمي ثوبا وأنا أعلم أنّه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير ، ثمّ يردّه عليّ ، فأغسله قبل أن أصلَّي فيه ؟ فقال أبو عبد الله - عليه السّلام - : صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر ولم تستيقن أنّه نجّسه ، فلا بأس أن تصلَّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه » . [2] ومصحّحة ابن خنيس « لا بأس بالصلاة في الثياب التي يعملها النصارى والمجوس واليهود » . [3] ورواية أبي جميلة عن أبي عبد الله - عليه السّلام - أنّه سأله عن ثوب المجوس ألبسه وأصلي فيه ؟ قال : « نعم » قلت : يشربون الخمر ، قال : « نعم ، نحن نشتري الثياب السابرية ونلبسها ولا نغسلها » . [4] ومصحّحة ابن أبي محمود عن مولانا أبي الحسن الرضا - عليه السّلام - الخيّاط والقصّار يكون يهوديّا أو نصرانيّا وأنت تعلم أنّه يبول ولا يتوضّأ ، ما تقول في عمله ؟ قال : « لا بأس » .
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 54 ، من أبواب النجاسات ، ص 1077 ، ح 2 . [2] - المصدر نفسه : ب 74 ، من أبواب النجاسات ، ص 1095 ، ح 1 . [3] - المصدر نفسه : ب 73 ، من أبواب النجاسات ، ص 1093 ، ح 2 . [4] - المصدر نفسه : ص 1094 ، ح 7 .