responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487


الصدر بإطلاقه أنّ الدم المشكوك كونه من ذي النفس أو غيره قذر واقعا ، وإن كان في الواقع من غير ذي النفس فهو معلوم القذريّة ، وليس من موارد عدم العلم بالقذر حتّى يكون بقضيّة الذيل محكوما بالطهارة ، ولا يخفى أنّ الظاهر من الاستدلال هو الوجه الأوّل دون هذا الوجه ، ولهذا لم يقيّد شيخنا - قدّس سرّه - الاستشكال بالمعارضة بعدم ابتناء الاستدلال على هذا الوجه .
ثمّ إنّه - قدّس سرّه - ذكر في هذا المقام بعد الكلام المذكور بلا فصل مسألة اشتباه الدم المعفوّ بغيره ، وكلامه لا يستقيم ، ولا محيص عن الحمل على سهو الناسخ ، وكلامه - قدّس سرّه - هكذا : « ولو اشتبه الدم المعفوّ بغيره فقد عرفت أنّ الأقوى العفو بمعنى : أنّ الثوب الموجود فيه هذا الدم يصلَّى فيه لأصالة عدم تنجّسه بدم الحيض وأخويه ، وكذلك لو وقع في البئر فنقول : الأصل عدم وقوع دم الحيض فيها ، ولا يعارض بأصالة عدم ملاقاة دم غير الحيض أو عدم وقوعه ، إذ لا يخفى أنّه لا يترتّب على عدم وقوع دم غير الحيض أو عدم ملاقاته حكم شرعيّ ، والذي يترتّب عليه حكم هو وقوع دم غير الحيض لا عدم وقوعه » انتهى كلامه - رفع في الجنّة مقامه .
أقول : إنّا نفرض أن يكون أثر وقوع دم الحيض في البئر وجوب نزح الكلّ ، وأثر وقوع دم غير الحيض وجوب نزح الأربعين ، فعند الاشتباه يكون نزح الأربعين متيقّنا ، وإنّما الشكّ في وجوب نزح الكلّ ، لاحتمال كون الواقع دم الحيض وأصالة عدم وقوع دم الحيض رافعة لوجوبه .
وبعبارة أخرى : نزح الأربعين أثر لأصل الدم وهو متيقّن لتيقّن أصل الدم ، وخصوص دم غير الحيض بلا أثر شرعي ، ولكن خصوص دم الحيض له أثر شرعي وهو وجوب الزائد ، وهذا الأثر مشكوك ، للشكّ في خصوص دم الحيض ، فتكون

487

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 487
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست