responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486


الاجتناب عنه ، فيكون حكما ظاهريّا في موضوع الشكّ في حكم المخصّص ، مع محفوظيّة حكم المخصّص على تقدير كونه واقعا من دم ما لم يذكّ ، وهذا وإن كان ممكنا إلَّا أنّه خلاف ظاهر سوق العام والخاص ، فإنّ الظاهر عدم مأخوذيّة الخاصّ في موضوع حكم العام وكونهما في عرض واحد ، وقد تبيّن ذلك في الأصول عند البحث عن عدم جواز التمسّك بالعام في الشبهة المصداقيّة .
واستشكل على الاستدلال بهذه الرواية شيخنا المرتضى - قدّس سرّه - ، بعد منع الإطلاق بما ذكرناه سابقا ، من أنّ ظاهر سوق الرواية وروده في مقام بيان تقييد الحكم بعدم رؤية الدم المفروغ عن نجاسته ، وبأنّ الرواية ظاهرة في الدماء النجسة بقرينة كون السؤال عن سؤر الصقر والبازي ونحوهما من سباع الطيور التي تأكل الميتة - بقوله - قدّس سرّه - :
« وثانيا : بأنّ الرواية معارضة بذيلها المزيد عليها في الاستبصار والمرويّ في الفقيه حيث قال : « وسئل عن ماء شربت منه الدجاجة ؟ قال : إن كان في منقاره قذر لم يتوضّأ ولم يشرب ، وإن لم تعلم أنّ في منقاره قذرا فتتوضّأ منه واشرب » والنسبة عموم من وجه ومع التساقط نرجع إلى عموم « كلّ شيء نظيف حتّى تعلم أنّه قذر » المعتضد بالإجماع المحقّق على هذا الأصل الأصيل » انتهى كلامه - رفع في الجنان مقامه .
أقول : مبنى المعارضة كما ترى هو حمل الاستدلال على الوجه الثاني ، بأن يكون المقصود إثبات النجاسة في موضوع المشكوك مع محفوظيّة الحكم الواقعي بهذا الإطلاق ، إذ حينئذ يكون هذا الإطلاق معارضا بقوله في الذيل : « وإن لم تعلم أنّ في منقاره قذرا فتتوضّأ واشرب » حيث دلّ على أنّ المشكوك القذريّة محكوم بالطهارة ، وأمّا على الوجه الأوّل فلا يخفى أنّه لا معارضة في البين أصلا ، فإنّ مفاد

486

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 486
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست