عمّار المتقدّمة « وإن رأيت في منقاره دما فلا تشرب منه » حيث إنّ القول المذكور بإطلاقه شامل لصورة كون الدم المرئي مشكوكا بين كونه من ذي النفس أو غيره . وهذا أيضا فاسد ، وتوضيح الفساد يبتني على توضيح الاستدلال ، فنقول : هو محتمل لوجهين : الأوّل : أن يكون مراد المستدلّ أنّ هذا الإطلاق شامل لدم ذي النفس مطلقا ودم غير ذي النفس سواء كان مجهولا أم معلوما ، خرج منه دم غير ذي النفس المعلوم كونه من غير ذي النفس عنه بقوله - عليه السّلام - « كان عليّا لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » يعني ما يعلم أنّه دم ما لم يذكّ ، فموضوع الطهارة ليس هذا العنوان بواقعة بل مقيّدا بالعلم ، فيكون العلم قيدا للموضوع ، فيكون الدم المشكوك كونه من ذي النفس أو من غيره نجسا واقعا ، بحيث ليس وراء هذا الحكم فيه حكم آخر ولو كان واقعا دم غير ذي النفس . وهذا يدفعه أنّ قوله : « كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » نصّ في كون هذا العنوان بواقعة تمام موضوع للطهارة ، فيكون الإطلاق المذكور على تقدير تسليمه مقيّدا بدم غير ذي النفس الواقعي ، ويبقى تحته دم ذي النفس الواقعي . والثاني : أن يكون المراد أنّ الإطلاق المذكور شامل للمشكوك المذكور ويكون مفيدا فيه للحكم الظاهري ، وفي المعلوم كونه من ذي النفس للحكم الواقعي بمعنى : أنّه بالنسبة إلى المعلوم حكم على العنوان الواقعي ، وبالنسبة إلى المشكوك ناظر إلى الدليل المخصّص ، أعني : « كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » ويكون في طوله ، لأنّه قد أخذ في موضوعه الشكّ في هذا الحكم ، فكأنّه قيل : الدم المشكوك ورود هذا الحكم عليه لأجل الشكّ في كونه من دم ما لم يذكّ يجب