responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484


مطلق الحيوان وهو غير موجود ، فإنّ الدليل منحصر في الإجماع والأخبار ، ومعقد الإجماع ليس إلَّا نجاسة دم الحيوان ذي النفس السائلة ، وموضوع الأخبار أيضا ليس إلَّا هذا العنوان ، فإنّه وإن لم يذكر فيها قيد ذي النفس ، إلَّا أنّ مفهوم قوله : « لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » أنّه كان يرى البأس بدم ما يذكَّى ، وهو ذو النفس ، ومركوزيّة النجاسة في ذهن بعض الرواة مع تقرير الإمام له لا يعلم كونها بالنسبة إلى مطلق دم الحيوان ، بل يناسب مع مركوزيّة نجاسة قسم خاص من الدم كدم ذي النفس ، فاتّضح أنّ المقام ليس من باب ورود العام أوّلا ثمّ تقسيمه إلى قسمين بورود الخاص ثانيا ، بل يكون من باب التقسيم إلى قسمين من الابتداء بورود خاصين .
ومع الغضّ عن ذلك وتسليم وجود ما يقتضي نجاسة مطلق دم الحيوان نقول : ليس ظهور العموم في الاقتضاء والمخصّص في المانعيّة قاعدة جارية في جميع الموارد ، بل هو تابع لمناسبات بين الأحكام والموضوعات كما في مثال أكرم العلماء ولا تكرم الفسّاق منهم ، ولا يقتضي استفادة ذلك في مثل هذا المثال استفادته في ما لا يدرك العرف التناسب بين الحكم والموضوع ، فلعلَّه كان المقتضي للنجاسة هو الدم المخصوص أعني : دم ذي النفس دون مطلق دم الحيوان ، فيكون إخراج غيره لأجل ضيق دائرة المقتضي ، لا لأجل وجود المانع .
ومع الغضّ عن ذلك وتسليم استفادة الاقتضاء والمانعيّة من العام والخاص الموجودين في المقام نقول : إنّ قاعدة المقتضي والمانع غير مسلَّمة وقد تقدّم الكلام فيها .
وربّما يستدلّ أيضا على أصالة النجاسة في الدم المشكوك المزبور بموثّقة

484

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست