من دم المذبح بعد خروج المتعارف بدون الاستهلاك كما هو الصورة الأولى ، كان استصحاب كونه دما غير مسفوح خالصا من المسفوح جاريا ، ويحكم بالطهارة بهذا الأصل دون القاعدة . فتحصّل من جميع ما ذكرنا التفصيل بين ما إذا كان الشكّ لأجل احتمال عدم خروج المتعارف ، وما إذا كان لأجل احتمال ردّ النفس ، ففي الأوّل يحكم بالنجاسة للأصل الموضوعي وهو استصحاب عدم الخروج ، وفي الثاني يحكم بالطهارة في جميع صورة الثلاث بالأصل الموضوعي في إثنتيها ، وهو استصحاب كونه دما غير مسفوح واستصحاب عدم المانع ، وبالحكمي في إحديها وهو قاعدة الطهارة ، هذا . وربّما يستدلّ على أصالة النجاسة في مطلق الدم المشكوك بالشبهة الموضوعيّة بين دم ذي النفس ودم غيره بقاعدة المقتضي والمانع . بيانه : أنّ العام ظاهر في كون موضوعه مقتضيا للحكم ، والخاص ظاهر في المانعيّة ، مثلا أكرم العلماء ظاهر في كون العلم مقتضيا لوجوب الإكرام ، ولا تكرم العالم الفاسق ظاهر في مانعيّة الفسق ، وهكذا في المقام ، فظاهر عمومات نجاسة الدم كون دم الحيوان وإن كان من غير ذي النفس مقتضيا للنجاسة ، وظاهر الخاص المخرج لدم غير ذي النفس كقوله : « إنّ عليّا - عليه السّلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ » هو كون عنوان غير المذكَّى بالحديد مانعا عن النجاسة ، فصورة إحراز دم الحيوان والشكّ في كونه من ذي النفس أو غيره يكون من موارد قاعدة المقتضي والمانع ، وهذه القاعدة مقدّمة على قاعدة الطهارة . وفيه : أنّ هذا الاستدلال مبنيّ على وجود عموم في البين يقتضي نجاسة دم