معدوما صرفا ووجد بلا فصل فيه موجود آخر ، وبالجملة ، بقاء الهيولى في ضمن الصور يكون من الواضحات الأوّليّة فلا يصغى إلى التشكيك فيه . وحينئذ فنقول : إنّ هيولى الدم معلوم البقاء وهو موضوع الاستصحاب ، ويقال : إنّه كان سابقا متصوّرا بصورة كونه دم ذي النفس ويشكّ في زوال هذه الصورة عنه ، فالأصل بقاؤه عليها ، هذا ويمكن القول في الحكمي أيضا بمحرزيّة الموضوع بجعل الموضوع فيه هو هذا الجسم الخاص بعنوان الجسميّة ، فيقال : هذا الجسم الملتصق بالبدن أو اللباس كان في السابق نجسا ويشكّ الآن في زوال نجاسته فالأصل بقاؤه عليها . ولكن يمكن الاستشكال في الاستصحاب الحكمي أيضا بأنّه مبنيّ على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فإنّ صورة الاستصحاب أنّ هذا الدم كان نجسا عند وجوده في باطن ذي النفس ، وهذا مبتن على نجاسة الدم في الباطن ، فيكون الإشكال من الجهتين ، من وحدة الموضوع ومن هذه الجهة ، ولكنّ الأمر سهل بعد جريان الاستصحاب الموضوعيّ المذكور . ولا فرق في جريان هذا الاستصحاب الموضوعي بين ما إذا احتمل كون الدم خارجا من جلد الإنسان واحتمل خروجه من جلد البقّ حين المصّ ، وبين ما إذا علم على تقدير خروجه من جلد البقّ كونه الدم المستقرّ في جوفه بعد المصّ ، فإنّه حينئذ أيضا يقال : إنّ هذا الدم كان في السابق دم ذي النفس ونشكّ الآن في زوال ذلك وصيرورته دم غيره . ولا فرق أيضا في جريانه بين ما لو قلنا بطهارة الدم الذي يمصّه البقّ من ذي النفس بمجرّد المصّ يعني أنّه يستحيل من حينه ويصدق عليه عرفا في هذا