responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477


معدوما صرفا ووجد بلا فصل فيه موجود آخر ، وبالجملة ، بقاء الهيولى في ضمن الصور يكون من الواضحات الأوّليّة فلا يصغى إلى التشكيك فيه .
وحينئذ فنقول : إنّ هيولى الدم معلوم البقاء وهو موضوع الاستصحاب ، ويقال : إنّه كان سابقا متصوّرا بصورة كونه دم ذي النفس ويشكّ في زوال هذه الصورة عنه ، فالأصل بقاؤه عليها ، هذا ويمكن القول في الحكمي أيضا بمحرزيّة الموضوع بجعل الموضوع فيه هو هذا الجسم الخاص بعنوان الجسميّة ، فيقال : هذا الجسم الملتصق بالبدن أو اللباس كان في السابق نجسا ويشكّ الآن في زوال نجاسته فالأصل بقاؤه عليها .
ولكن يمكن الاستشكال في الاستصحاب الحكمي أيضا بأنّه مبنيّ على القول بنجاسة الدم في الباطن ، فإنّ صورة الاستصحاب أنّ هذا الدم كان نجسا عند وجوده في باطن ذي النفس ، وهذا مبتن على نجاسة الدم في الباطن ، فيكون الإشكال من الجهتين ، من وحدة الموضوع ومن هذه الجهة ، ولكنّ الأمر سهل بعد جريان الاستصحاب الموضوعيّ المذكور .
ولا فرق في جريان هذا الاستصحاب الموضوعي بين ما إذا احتمل كون الدم خارجا من جلد الإنسان واحتمل خروجه من جلد البقّ حين المصّ ، وبين ما إذا علم على تقدير خروجه من جلد البقّ كونه الدم المستقرّ في جوفه بعد المصّ ، فإنّه حينئذ أيضا يقال : إنّ هذا الدم كان في السابق دم ذي النفس ونشكّ الآن في زوال ذلك وصيرورته دم غيره .
ولا فرق أيضا في جريانه بين ما لو قلنا بطهارة الدم الذي يمصّه البقّ من ذي النفس بمجرّد المصّ يعني أنّه يستحيل من حينه ويصدق عليه عرفا في هذا

477

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 477
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست