responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 478


الحين دم البقّ ، وبين ما لو قلنا بأنّه في هذا الحين لا يخرج عن صدق دم الإنسان مثلا ، فإنّ غاية الأمر أنّ دائرة الشبهة الموضوعيّة على القول الأوّل أضيق منها على القول الثاني ، فإنّه على الثاني يتحقّق الشبهة أيضا فيما إذا علم الخروج من جلد البقّ ، ولم يعلم أنّه من دمه حين المصّ أو من دمه الكائن فيه سابقا .
وعلى الأوّل لا يكون هذا من أفراد الشبهة للقطع فيه بالطهارة ، وإنّما يتمحّض الشبهة عليه فيما إذا احتمل الخروج من جلد الإنسان ، وهذا ليس فرقا بينهما بحسب الاستصحاب المذكور ، فإنّه في الشبهة الموضوعيّة متى تحقّقت وفي أيّ مقام حصلت يكون جاريا في مثل هذين الدمين اللذين لهما حالة سابقة ، بمعنى أنّه على تقدير كون الدم من البقّ ونحوه يعلم أنّه انتقل إليه من حيوان آخر ذي نفس ، وإلَّا فالبقّ ليس له بنفسه دم أصلا ، كما في القمل والبرغوث ونحوهما .
وأمّا أنّ الاستحالة وصدق دم البقّ يتحقّق حين المصّ أو لا ؟ فالحقّ هو الثاني . فإنّ حال البقّ حال العلق الذي يلتصق بالبدن ويمصّ من دمه ، فهو في هذا الحال الذي ينزل الدم من بدن الإنسان في جوفه لا يصدق على هذا الدم النازل أنّه دم هذا العلق وكذا البقّ .
فتحصّل أنّ الشبهة الموضوعيّة بين الدمين على قسمين : تارة لا تكون لها حالة سابقة معلومة ، وحينئذ يكون الأصل الجاري فيه أصالة الطهارة مع إمكان الأصل الموضوعي الذي تقدّم ، وأخرى تكون لها حالة سابقة معلومة ، وحينئذ لا محيص عن الأصل الموضوعي الذي يكون مقتضاه النجاسة ، ومن جملة صور الشبهة الموضوعيّة بين الدم الغير الجاري فيها قاعدة الطهارة ، بل يجري الأصل الموضوعي المقتضي للطهارة أو النجاسة ، هو الفرعان المذكوران في المسألة .

478

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 478
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست