responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476


الإنسان مثلا ، واعتبرنا في دم مثل البقّ ممّا ليس الدم في جوفه إلَّا منتقلا إليه من دم الإنسان مثلا أنّه لا بدّ بعد المصّ من استقرار الدم في جوف البقّ بمقدار من الزمان ليخرج عن صدق كونه دم الإنسان ويصدق عليه دم البقّ ، فأخرج دمه حين المصّ ، وشكّ أنّ هذا الدم الخارج من البقّ هو الدم المنتقل إليه المستقرّ في جوفه بعضا من الزمان حتّى يكون طاهرا ، أو أنّه هو الدم المخصوص الغير المستقرّ في جوفه بالمقدار المزبور حتّى يكون نجسا ، فحينئذ يحكم بنجاسة هذا الدم لاستصحاب كونه دم ذي نفس ، فإنّه نعلم أنّ هذا الدم كان في السابق دم ذي النفس ونشكّ في انقلابه وصيرورته دم غير ذي النفس ، فنستصحب حالته السابقة ، وهذا استصحاب موضوعيّ وهو مقدّم على الحكمي أعني : استصحاب النجاسة المعلومة سابقا ، فإنّ الأصل الموضوعي مقدّم على الحكمي ، مضافا إلى أنّ الاستصحاب الحكمي هنا غير محرز الموضوع بخلاف الموضوعي .
أمّا عدم الإحراز في الحكمي ، فلأنّ ما هو المحرز بقائه في كلا الحالين هو الهيولى الموجودة في ضمن كلتا الصورتين ، والهيولى ليس بموضوع للحكم الشرعي وإنّما هو الهيولى مع الصورة أعني : صورة كونه دم ذي النفس ، والمفروض أنّ الشكّ في بقاء هذه الصورة وتبدلها بصورة كونه دم غير ذي النفس ، فما هو الموضوع غير محرز وما هو المحرز غير موضوع .
وأمّا الإحراز في الاستصحاب الموضوعي فلأنّ الموضوع فيه هو الهيولى وهو باق في كلا الحالين بالبداهة والضرورة ، فإنّا نقطع فيما إذا أخذنا الموم في كفّنا وجعلناه بإشكال عديدة وصور كثيرة أنّ شيئا موجودا في الكفّ في جميع هذه الصور والأشكال موجود ، لا أنّه عند طريان كلّ صورة صار الموجود في الكفّ

476

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست