وكذلك لو كان الخارج عن تحت العام معلوم الفسق ، فحينئذ أيضا يمكن التمسّك فيه بالعام ، لأنّ المشكوك ليس معلوم الفسق قطعا فيكون مشمولا للعام . وفي المقام ليس أصل موضوعي ولا أخذ العلم في العنوان المخرج عن العام ، فإنّ المخرج دم ما لم يذكّ بالحديد واقعا لا ما علم كونه كذلك ، وأيضا الدم المردّد بين كونه من السمك أو الإنسان ليس له حالة سابقة معلومة ، فإذن فأصالة الطهارة فيه جارية بلا مانع . بل نقول : إنّ الأصل الموضوعي هنا أيضا مقتضاه الطهارة ، فإنّ ملاقاة الثوب لدم السمك ليس له أثر شرعا ، وإنّما الأثر لملاقاته دم الإنسان ، فيكون استصحاب عدم ملاقاة الثوب لدم الإنسان جاريا بلا معارضته باستصحاب عدم ملاقاته لدم السمك . وهذا نظير ما ذكره شيخنا المرتضى في هذا المقام من طهارته من أنّه لو شكّ في الدم الموجود في البدن أو اللباس أنّه من الدماء المعفوّ عن أنقصها من الدرهم ، أو ممّا لم يعف عنه كالدماء الثلاثة ، فيجوز معه الدخول في الصلاة ، لاستصحاب عدم ملاقاة الثوب لدم الحيض وأخويه ، فإنّ ملاقاتها موضوع للأثر الشرعيّ بالنسبة إلى هذا الأثر المبتلى به أعني : جواز الدخول في الصلاة وعدمه ، وملاقاة الدماء الأخر وجودها كعدمها ، نعم هما مشتركان في أثر النجاسة وهي مقطوعة ، فبالنسبة إلى الأثر المشكوك يكون الاستصحاب المذكور بلا مانع . هذا وقد تكون الشبهة الموضوعيّة بين الدم الطاهر والدم النجس مجرى لأصل موضوعي مقتضاه النجاسة ، فلا يكون فيها مجال لأصالة الطهارة . ومن جملتها صورة لم يتعرّض لها الفقهاء وهي : ما إذا وجد بقّ يمصّ من دم