responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 471

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


« مسألة 5 : الجنين الذي يخرج من بطن المذبوح ويكون ذكاته بذكاة أمّه تمام دمه طاهر ، ولكنّه لا يخلو عن إشكال » .
أقول : أمّا الجنين الذي لم يلج فيه الروح فدمه خارج عن العمومات ، لعدم كونه دم حيوان ذي نفس فهو طاهر بحكم الأصل . وأمّا الجنين الذي ولج فيه الروح فهو إمّا يخرج من بطن أمّه حيّا وهذا لا إشكال في احتياجه إلى الذبح ، ولو مات قبله يحرم أكله . وإمّا يخرج ميّتا ، فإن كان قد مات بذبح أمّه ، فهذا هو المتيقّن بحكمهم - عليهم السلام - بأنّ ذكاة الجنين ذكاة أمّه .
وأمّا لو مات في بطن أمّه قبل ذبحها فيمكن الاستدلال على دخوله أيضا تحت هذا الحكم مضافا إلى الإطلاقات ، مثل قوله - عليه السّلام - : « إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فإنّ ذكاته ذكاة أمّه » [1] ، فإنّه بإطلاقه شامل للولد الحيّ وللميّت بخصوص مفهوم ذيل رواية عمّار بن موسى عن أبي عبد الله - عليه السّلام - في حديث « أنّه سأله عن الشاة تذبح فيموت ولدها في بطنها ؟ قال : كله فإنّه حلال ، لأنّ ذكاته ذكاة أمّه ، فإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل » [2] فإنّ الصدر وإن كان ظاهرا لمكان « الفاء » في ترتّب الموت على ذبح الأمّ ، ولكنّ الذيل وهو قوله : « وإن هو خرج وهو حيّ فاذبحه وكل » يمكن الاستشهاد به على أنّ المقابل له مطلق غير الخارج حيّا وإن كان موته قبل الذبح .
وبالجملة يعلم أنّ موضوع الحكم المذكور أعمّ من الموت بالذبح ، والموت قبله بقرينة جعل الطرف المقابل ، الخروج حيّا ، إلَّا أن يقال : إنّه تشقيق في مفروض



[1] - الوسائل : ج 16 ، ب 18 ، كتاب الصيد والذبائح ، ص 270 ، ح 7 .
[2] - ص 271 ، ح 8 .

471

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 471
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست