responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472


السؤال وهو الموت بالذبح ، فالتشقيق راجع إلى ما بعد الذبح ، يعني أنّه لو مات بالذبح فكله وإن لم يمت بالذبح وخرج حيّا فلا تأكله ، فيكون الشقّ الآخر وهو الموت قبل الذبح مسكوتا عنه .
وكيف كان ففي صورة الموت بعد الذبح لا إشكال في اندراجه تحت هذا الحكم ، فنقول : مقتضى القاعدة لو لا هذا الحكم هو الحكم بالحرمة والنجاسة ، فإنّه حيوان زهق عنه الروح بلا سبب شرعيّ لذكاته ، فيكون ميتة وداخلا في قسم الميتة في قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً » .
فيقع الكلام حينئذ بعد ورود الحكم المذكور عليه ، والعلم بأنّ الشارع قد نزّله منزلة المذكَّى ، أنّ هذا التنزيل هل ناظر إلى تمام الحيثيّات بمعنى : أنّه مخرج له عن الميتة وملحق له بالمذكَّى في تمام الجهات من حليّة الأكل ومن طهارة الدم المتخلَّف ، فإنّ من آثار المذكَّى الثابت له بهذه الآية طهارة دمه المتخلَّف ، إذ المراد بالدم الغير المسفوح الدم المتخلَّف في المذكَّى دون الحيّ - لما تقدّم - ودون الميتة لكونها مجعولة في الآية في مقابله دما مسفوحا ، أو أنّه تنزيل في خصوص هذه الجهة أعني حليّة الأكل وليس بناظر إلى غيرها ؟ وحيث إنّ المتيقّن هو الجهة الأولى يلزم الاقتصار وعدم التعدّي إلى غيرها ، فيكون دم الجنين الذي ذكاته بذكاة أمّه نجسا بتمامه على قاعدة دم ذي النفس .
« مسألة 6 : الصيد الذي ذكاته بآلة الصيد في طهارة ما تخلَّف فيه بعد خروج روحه إشكال وإن كان لا يخلو عن وجه ، وأمّا ما خرج منه فلا إشكال في نجاسته » .
لا إشكال في أنّه أيضا مشمول للقاعدة ، فيحتاج في خروجه عنها إلى مخرج من إجماع أو دليل لفظي ، أمّا الإجماع فالمتيقّن منه طهارة المتخلَّف في قسمين من

472

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 472
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست