المطلق ، فيبقى بالنسبة إلى غيره سليما عن المعارض ، فيكون الدم الموجود في اللحم على وجه يعدّ جزء منه ويكون في الاجتناب منه حرج حلالا بمقتضى الآية وطاهرا أيضا للملازمة بين الحليّة والطهارة . وأمّا سائر الأفراد فيدلّ على حرمتها الإطلاق المذكور ، وأمّا طهارتها فكلّ ما أمكن إثبات طهارته منها بالإجماع فهو ، وكلّ ما لم يكن لعدم تيقّنه من الإجماع يجب الرجوع فيه إلى عموم نجاسة دم ذي النفس . فنقول : الظاهر تحقّق الإجماع على طهارة الدم المتخلَّف في الذبيحة الموجود في المأكول من أجزائها ، ولم يثبت الإجماع على الأزيد من هذا ، فالدم الموجود في الطحال من الذبيحة وكذا غيره من الأجزاء الغير المأكولة من الذبيحة يكون عموم نجاسة دم الحيوان ذي النفس بالنسبة إليه سليما عن المخصّص . وإذن فالدم المتخلَّف في الذبيحة يكون بين أفراد ثلاثة ، ما يكون حلالا وطاهرا وهو الموجود في اللحم بحيث لا يمكن انفكاكه إلَّا بصعوبة فهو حلال بمقتضى الآية وطاهر بمقتضى الآية والإجماع ، وما يكون حراما ونجسا وهو الموجود في الطحال ونحوه ، أمّا حرمته فللإطلاق السليم عن المقيّد ، وأمّا نجاسته فللعموم السليم عن المخصّص ، وما يكون حراما وطاهرا وهو الموجود في الجوف أو في الأجزاء المأكولة مع عدم عسر الاجتناب عنه ، أمّا حرمته فللإطلاق المذكور ، وأمّا طهارته فللإجماع ، هذا هو الكلام في المتخلَّف في الذبيحة من مأكول اللحم ، وأمّا المتخلَّف في ذبيحة غير المأكول اللحم فلا إشكال في شمول عموم نجاسة دم ذي النفس له ، فيحتاج إلى مخرج وهو إمّا الإجماع أو الآية ، أمّا الإجماع فليس هنا على الطهارة ، وأمّا الآية فهي غير شاملة لدم غير المأكول لمقطوعيّة حرمة دمه الغير المسفوح كلحمه .