وحينئذ نقول : دلالة الآية على نفي حكم الحرمة عن فاقد وصف المسفوحيّة أعني : المتخلَّف في الذبيحة على الإطلاق . وبعبارة أخرى الأخذ بمفهوم الوصف فيها بل كلّ وصف يتوقّف على أمرين . الأوّل : استفادة كون الوصف ممّا له دخل في ثبوت الحكم وليس وجوده كعدمه في ذلك ، وبعبارة أخرى أنّه جزء علَّة لثبوت الحكم . والآخر استفادة الحصر وأنّ علَّة الحكم منحصرة فيه ، وبهذين يتم الحكم بنفي الحكم المعلَّق على الوصف عن كلّ ما هو فاقد الوصف ، ولو استفيد العليّة دون الحصر فلا يتمّ إلَّا نفي الحكم عن بعض فاقد الوصف في الجملة لا مطلقا ، لاحتمال قيام علَّة أخرى مقام الوصف ، وقد تقرّر تفصيل ذلك في مبحث المفاهيم من الأصول . وبالجملة فالحكم بحليّة جميع أفراد المتخلَّف في الذبيحة الذي هو المقابل للمسفوح مبتن على فهم العلية للمسفوحيّة وفهم الحصر ، والأوّل قد ذكرنا استفادته من الآية ولكنّ الثاني غير مستفاد . فإذن يستفاد من الآية أنّ بعض أفراد المتخلَّف في الجملة حلال ، ولا بدّ في تعيينه من الاقتصار على المورد المتيقّن ، وهو الدم الموجود في لحم الذبيحة بحيث ينجرّ تفكيكه عن اللحم إلى الحرج والعسر . وأمّا غيره من أفراد المتخلَّف فهي مشكوكة الحرمة ، ويحتمل قيام سبب آخر مقام المسفوحيّة لحرمتها ، فيكون المرجع فيها إطلاق الأخبار الدالَّة على حرمة أشياء من الذبيحة ، وعدّ منها الدم بدون تقييد له بالمسفوح ، فهذا الإطلاق يجب تقييده بالنسبة إلى ما هو المتيقّن حليّته من الآية ، فإنّ النسبة بينه وبين الآية هو العموم