responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466


السمك » فهو من قبيل التمثيل .
وتدلّ أيضا رواية محمّد بن ريّان المتقدّمة ، بناء على حمل قول السائل : « على نحو هذا » على كلّ ذي نفس وإن كان كبير الجثة ، وأمّا لو كان المقصود أشباه البقّ في صغر الجثّة كما لا يبعد استظهاره ، فيتمّ في كبار غير ذي النفس بعدم القول بالفصل بين الصغار والكبار .
ثمّ إنّك عرفت أنّا لا نجد الدليل على أزيد من نجاسة دم الحيوان مع استثناء غير ذي النفس منه ، وأنّ النجاسة تكون أصلا في دم الحيوان ، وأمّا مطلق ما يسمّى باسم الدم ويكون من مصاديقه حقيقة وإن لم يكن مضافا إلى الحيوان ومن أجزائه وفضلاته ، فلا يستفاد من الأدلَّة كون الأصل فيه هو النجاسة .
وإذن فهنا بعض الأفراد من الدم مقطوع النجاسة ، وهو الدم الجاري من عروق الحيوان ذي النفس ، وبعض الأفراد منه مقطوع الطهارة بمقتضى أصالة الطهارة ، وهو الدم المتكوّن في خارج الحيوان كالمخلوق آية لموسى بن عمران ، والموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء - أرواحنا وأرواح العالمين فداه - وبعض الأفراد منه مشكوك النجاسة والطهارة ، وهو العلقة المستحيلة من المني في جوف الحيوان ، والعلقة المستحيلة من منيّ الديكة في جوف البيضة ، ونقطة الدم الموجود في البيضة من دون استحالتها من المني .
فالظاهر أنّ الأخير لا إشكال في طهارته بعد ما عرفت من عدم كفاية مجرّد صدق الدم في الحكم بالنجاسة ولزوم كونه دم الحيوان ، فإنّ هذا الدم الموجود في البيضة ليس من دم الديكة ، لأنّ المفروض أنّه ليس من منيّه ، وكذلك ليس من دم الدجاجة ، فإنّ نفس البيضة لا تعدّ من أجزائها وتعدّ شيئا أجنبيّا منها ، فالدم الذي

466

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست