responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467


هو مظروفها يكون كذلك بطريق أولى .
نعم يمكن القول بالنجاسة في العلقة الموجودة في البيضة ، بدعوى أنّها دم حصل من رطوبة خارجة من بدن الديكة ، فيكون دم الديكة ، بناء على كفاية مجرّد خروج الرطوبة من الحيوان المنقلبة في الخارج منه إلى الدم في صحّة إضافة هذا الدم إلى هذا الحيوان .
كما أنّه ربّما يتشبّث لنجاسة العلقة الموجودة في بطن الحيوان أيضا بأنّها مثل الدم المنتقل من الإنسان إلى البقّ والقمّلة ، حيث إنّه كان من دم الإنسان وبعد انتقاله إليهما يقال إنّه دمهما ، فكذلك العلقة أيضا وإن كانت من أوّل الأمر رطوبة للحيوان المذكَّر ومنيّا له ، لكن بعد الانتقال إلى جوف المؤنث صار من أجزاء بدنه ، خصوصا بعد ملاحظة وقوع التصرّف فيه في بدنه وصيرورته منقلبا عن صورته الأصليّة المنويّة إلى الصورة الدمويّة ، ولو كان مجرّد ذلك مضرّا بصدق كونه دم المؤنّث ، لجرى ذلك الإشكال في جميع دماء الحيوان ، فإنّ منشأها وأصل حصولها يكون من الأغذية الخارجيّة الداخلة في الجوف .
نعم لا يصحّ أن يقال : إنّه دم المذكَّر ، إذ هو ما دام كان من جزء بدن المذكر لم يكن دما بل منيّا ، وبعد حصول عنوان الدم له خرج عن الجزئيّة للمذكر ، فالصحيح أنّها دم المؤنّث ، خصوصا لو استفيد من قوله - عليه السّلام - : « ذكاة الجنين ذكاة أمّه » البعضيّة الحقيقية . فإنّه حينئذ يعلم أنّ العلقة أيضا جزء حقيقي بنظر الشارع وإن لم يكن كذلك بنظر العرف . كما أنّه لا إشكال أنّه على تقدير الشكّ في ما ذكرناه من جزئيّة هاتين العلقتين للمؤنث والدجاجة فمقتضى أصالة الطهارة طهارتهما .

467

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست