« الخامس : الدم من كلّ ما له نفس سائلة إنسانا أو غيره ، كبيرا أو صغيرا ، كالسمك والبقّ والبرغوث ، وكذا ما كان من غير الحيوان كالموجود تحت الأحجار عند قتل سيّد الشهداء - أرواحنا فداه - » . أمّا نجاسة دم ذي النفس فهو ممّا أجمع علماؤنا عليه ، بل قيل : إنّه ممّا اتّفق عليه المسلمون ، فيكون من الضروريات من غير فرق بين أن يكون من الإنسان أو غيره ، مأكول اللحم أو غيره ، والأخبار أيضا دالَّة عليها . ففي رواية السكوني عن أبي عبد الله - عليه السّلام - « قال : إنّ عليّا - عليه السّلام - كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب ، فيصلَّي فيه الرجل ، يعني دم السمك » [1] فإنّها في غاية الظهور في ثبوت المفهوم للوصف أعني : ما لم يذكّ وأنّ له مدخليّة في عدم رؤية البأس ، فيكون المفهوم أنّه كان يرى بأسا بدم الحيوانات التي تذكَّى ، والمراد بالتذكية هنا بقرينة قوله : « يعني السمك » هو التذكية بالحديد . وفي رواية محمّد بن ريّان « قال : كتبت إلى الرجل - عليه السّلام - : هل يجري دم البقّ مجرى دم البراغيث ، وهل يجوز لأحد أن يقيس بدم البقّ على البراغيث فيصلَّي فيه ، وأن يقيس على نحو هذا فيعمل به ؟ فوقّع - عليه السّلام - : يجوز الصلاة والطهر منه
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 23 ، من أبواب النجاسات ، ص 1031 ، ح 3 .