responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462


من جهة أخرى كالسّمية ونحوها ، فإذا كان جهة الحكم بعدم الانتفاع في الكثير غير النجاسة ، فكذلك يكون في القليل أيضا ، هذا مضافا إلى معارضته مع ما دلّ على طهارة الوزغ وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه ، قال : سألته عن العظاية والحيّة والوزغ يقع في الماء فلا يموت أيتوضّأ منه للصلاة ؟ قال : « لا بأس به » [1] فإنّ هذا صريح في الطهارة فيكون مؤيّدا لعدم كون علَّة الحكم بعدم الانتفاع في الرواية الأولى هي النجاسة . وإذن فلا دليل مخرج للمسوخ عن القاعدة فتكون باقية تحتها ، فما كان منها غير ذي نفس فميّته طاهر ، وما كان منها ذا نفس يفصل بين مذكاة فطاهر ، وغير مذكَّاة فنجس ، وكذلك الكلام في الحشرات والسباع .



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 23 ، من أبواب النجاسات ، ص 1030 ، ح 2 .

462

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست