responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 461

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


ظاهر الأمر بالغسل هو الوجوب وهو إرشاد إلى النجاسة ، وحيث إنّ المفروض حياة الفأرة فيكون دليلا على كونها نجس العين .
والجواب أوّلا : أنّه لا يدل على المدّعى من نجاسة المسوخ .
وثانيا : إنّه معارض بما دلّ على طهارة الفأرة وهو رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن فأرة وقعت في حب دهن وأخرجت قبل أن تموت أبيعه من مسلم ؟ قال : « نعم ، ويدهن به » . [1] وهذا كما ترى نصّ في الطهارة ، والأوّل ظاهر لظهور صيغة الأمر في الوجوب ، وقضية الجمع رفع اليد عن الظاهر بحملها على الاستحباب .
ومنها : الخبر المروي عن قرب الأسناد عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك تقع في الماء ، قال : « يسكب منه ثلاث مرات ، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة ثمّ يشرب ويتوضّأ منه غير الوزغ فإنّه لا ينتفع بما يقع فيه » . [2] فإنّه دالّ على النجاسة العينية في الوزغ ، فإنّ قوله : « لا ينتفع » حكم إنشائي كاشف عن النجاسة .
والجواب مضافا إلى ما تقدّم في السابقين أنّ قوله : « غير الوزغ » استثناء من جواز الانتفاع بعد السكب ثلاث مرّات سواء في القليل والكثير ، فيكون الحكم فيه عدم الجواز حتى بعد السكب ثلاث مرّات سواء أيضا القليل والكثير ، ولفظ الكثير هنا حيث وقع في قبال القليل لو لم نقل باختصاصه بالكر ، فلا شكّ في شموله بعمومه له ، وحيث إنّ الكر لا يتأثّر ولا يتنجّس بسقوط الوزغ فيه وإن كان نجس العين ، فالحكم فيه بعدم الانتفاع لا بد وأن لا يكون من جهة النجاسة ، بل



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 33 ، من أبواب النجاسات ، ح 1 .
[2] - المصدر نفسه : ج 1 ، ب 9 ، من أبواب الأسئار ، ح 4 .

461

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست