على نفي الحرمة ، ويحمل قوله : « ولكن يغسل يده » على النجاسة ، ولا يضرّ إطلاق المس لما إذا كان بيبوسة ، فإنّه مدفوع بأنّ المرتكز في الأذهان في مثل المقام هو المس برطوبة . وحينئذ فحيث عمّم الحكم بالنجاسة لحال الحياة أيضا ، كشف عن كون الثعلب والأرنب والسباع التي بعضها من المسوخ كالذئب نجسا عينيا . والجواب أوّلا : أنّ المدّعى نجاسة المسوخ ، وهذا لا يدل إلَّا على بعض أفرادها ولا يعلم أنّه من جهة مسخيته . وثانيا : أنّه معارض في الثعلب بما تقدّم ممّا دلّ على قبوله التذكية ، فإنّ مقتضاه كونه طاهر العين ، وفي الأرنب ببعض الأخبار الدالَّة على جواز استعمال وبر الأرانب ، وفي السباع بما دلّ على طهارة سؤرها . وحينئذ فلا بدّ من صرف الرواية عن ظاهرها إمّا بحمل قوله : « لا يضرّه » على حال الحياة ، وقوله : « لكن يغسل يده » على حال الممات فكأنّه قال : لا يضرّه حيّا ويغسل يده ميّتا . وإمّا بحمل قول السائل : حيّا أو ميّتا على أنّه لا يدري أيّهما فأجاب الإمام بعدم الضرر لعدم معلومية الموت ، وقوله : « ولكن يغسل يده » محمول على الاحتياط المستحب . وإمّا بحمل قوله : « لا يضرّه » على عدم النجاسة وحمل « يغسل يده » على الاستحباب ، أمّا في الحيّ فواضح ، وأمّا في الميّت فلأنّ الممسوس هو الشعر وهو طاهر من الميتة . ومنها : المصحح عن الفأرة الرطبة قد وقعت في الماء فتمشي على الثياب أيصلَّي فيها ؟ قال : « اغسل ما رأيت من أثرها ، وما لم تره فانضحه بالماء » [1] فإنّ
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 33 ، من أبواب النجاسات ، ح 2 .