responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 458


غير نجس العين ، وعلى تقدير القول بجريانه فمقتضى الأصل الأوّلي وإن كان هو النجاسة ، لكن القاعدة الثانوية تقتضي الطهارة ، هذا هو الكلام في القاعدة ويحتاج للخروج منها إلى دليل خاص .
ثمّ لو قلنا : بجريان أصالة عدم التذكية وحصر الدليل في القاعدة الثانوية أمكن الخدشة في الأخبار المذكورة .
أمّا الموثقة ، فبأنّها غير مقيّدة للعموم ، فإنّها مسوقة لجواز الصلاة في أجزاء حلال اللحم إذا كان مذكَّى ، وعدم جوازها في أجزاء حرام اللحم ذكَّاه الذبح أو لم يذكَّه ، ومعناه أنّه ولو كان حرام اللحم مذكَّى ، وهذا لا يدل على قابلية كل أفراد حرام اللحم للتذكية ، وإنّما يدل على أنّه لا يخلو من فرد قابل لها ، إذ لو لم يكن له فرد كذلك لما صحّ القول المذكور ، كما لا يصحّ أن يقال : الكلب وإن ذكي حكمه كذا .
وبالجملة حيث إنّ الرواية ليست في مقام البيان من حيث حكم التذكية فليس لها إطلاق حتى يحكم بقابلية جميع الأفراد لها .
وأمّا الصحيحة المشتملة على جميع الجلود ، فيمكن الخدشة فيها بأنّ المضاف إليه أعني : الجلود منصرف إلى قسم خاص ، ومع انصرافه لا يلزم التصرّف في المضاف ، فإنّ الجميع والكل وإن كانا من صيغ العموم لكن عمومهما بحسب عموم مدخولهما ، فإذا قيل : كل الإنسان وكان الإنسان منصرفا إلى ذي رأس واحد دون ذي الرأسين فيكون الكل لاستيعاب جميع الأفراد الواحدة الرأس ، وكذلك في المقام ، فإنّ الجلود جمع محلَّى باللام والجميع من صيغ العموم ، لكن مع ذلك إذا كان مادة الجلد في المقام منصرفا إلى قسم خاص لم يقدح ذلك في عموم الجمع والجميع ولم يكن تصرفا فيهما .

458

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست