responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 457


أنّه كان هنا محل التنبيه على تقدير النجاسة على التقييد بعدم إيصال اليد ونحوها إليها مع الرطوبة ، فيكشف عدم هذا التقييد في كلام الإمام عن الطهارة ، مضافا إلى أنّ هذه الأخبار مع ضميمة الأخبار الدالَّة على عدم جواز الانتفاع بالميتة بشيء يدل على الطهارة بمقتضى الجمع ، فإنّ مفاد الثاني عدم الجواز في جلود الميتة بما هي ميتة ، ومفاد الأوّل الجواز في جلود الذئب والدّب والنمر والثعلب وغيرها بما هي هذه الحيوانات ، ومن الواضح أنّ الجمع بينها أنّ جلود جميع الحيوانات غير الكلب والخنزير لها قسمان : الميتة وغيرها ، فالميتة منها غير جائز الانتفاع ، وغير الميتة جائز الانتفاع .
لا يقال : إنّ العموم الدالّ على عدم جواز الانتفاع بالميتة بشيء لم لا يجوز أن يكون قد خصّص بهذه الأدلَّة ، فخصوص الجلود كان خارجا من هذه الكلية وكان طاهرا به .
قلت : قد تحقّق في محلَّه أنّه إذا دار الأمر بين التخصّص والتخصيص فالتخصّص أولى ، فهنا بعد وضوح حكم الطهارة يدور الأمر بين أن يكون الموضوع هو الميتة فيكون تخصيصا لتلك الأدلَّة ، وأن يكون هو المذكَّى فيكون تخصّصا وأصالة عدم التخصيص قاضية بالثاني .
هذا مع ما عرفت من أنّ المعارضة ليست بين العام والخاص ، بل بين الخاصّين ، لقيام الأدلَّة على عدم جواز الانتفاع بخصوص جلود الميتة ، فالمتعيّن في الجميع ما ذكرنا .
فقد تحقّق ممّا ذكرنا أنّه لو قلنا بعدم جريان أصالة عدم التذكية كما ذكرنا ، فمقتضى الأصل الأوّلي والقاعدة الثانوية كليهما طهارة غير الميتة من غير المأكول

457

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست