responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456


إذا كانت ذكية ؟ قال : « لا تصل فيها » . [1] ومنها : رواية ابن أبي عمير أو نجران على ما في نسخة أخرى عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : سألته عن الصلاة في جلود الثعالب ؟ فقال : « إذا كانت ذكية فلا بأس » . [2] ومنها : رواية الحسن بن شهاب عن أبي عبد الله - عليه السّلام - قال : سألته عن جلود الثعالب إذا كانت ذكية أيصلَّي فيها ؟ قال : « نعم » . [3] ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألته عن اللحاف والخفاف على ما في نسخة أخرى من الثعالب الخوارزمية أيصلَّي فيها أم لا ؟ قال : « إن كان ذكيا فلا بأس به » . [4] وهذه الثلاثة وإن كانت معارضة مع الخبرين السابقين عليها من حيث اشتمالها على جواز الصلاة واشتمالهما على عدمه والأولى محمولة على التقية ، إلَّا أنّ هذا غير مانع عن التمسّك بها فيما يتضمّنه الجميع بغير تعارض من تصريح الإمام في الأوّل والثاني من الثلاثة الأخيرة باشتراط التذكية ، وتقريره السائل في ذلك في غيرهما . وموافقة العامة غير مضرّة ، فإنّ كل موافق للعامة لا يطرح ما لم يكن تعارض ، فهذه صريحة في قبول التذكية في خصوص الثعلب .
وأمّا ما تقدّمها فهي صريحة في جواز الانتفاع بجميع الجلود ، وهو ملازم للطهارة ، فإنّه وإن قلنا بعدم الحرمة النفسية للانتفاع بجلود الميتة ، لكن لا يخفى



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 7 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 259 ، ح 7 .
[2] - المصدر نفسه : ص 259 ، ح 9 .
[3] - المصدر نفسه : ص 260 ، ح 10 .
[4] - المصدر نفسه : ص 260 ، ح 11 .

456

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست