responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 455


ولا تلبسوا شيئا منها تصلَّون فيه » . [1] ومنها : رواية علي بن جعفر عن أخيه قال : سألته عن ركوب جلود السباع ، فقال : « لا بأس ما لم تسجد عليها » . [2] ومنها : رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عن جلود السباع ؟ فقال : « اركبوها ولا تلبسوا شيئا منها » [3] ولا تنافي بين هذا وما تقدّمه فإنّ قوله : تصلَّون فيها في الخبرين المتقدّمين ليس قيدا وحالا لقوله : « لا تلبسوا شيئا منها » بل الظاهر أنّه إشارة إلى علَّة الحكم وأنّ النهي للإرشاد ومعنى الكلام : اجعلوها سرجا للدواب ولكن لا تجعلوها لباسا لكم فإنّكم تريدون أن تصلَّون فيه وهي لكونها من غير المأكول غير قابلة لأن يصلَّى فيها ، فالنهي عن اللبس في كلا المقامين إرشادي ، غاية الأمر قد نبّه في أحدهما على جهته ولم ينبّه عليها في الآخر ، فليس المقام من قبيل المطلق والمقيّد ليكون محتاجا إلى حمل الأوّل على الثاني ، بل الأمر أسهل .
ومنها : ما عن أبي علي بن راشد في حديث قال : قلت لأبي جعفر : الثعالب يصلَّى فيها ؟ قال : « لا ، ولكن تلبس بعد الصلاة » [4] ومنها : رواية جعفر بن محمّد بن أبي زيد قال : سئل الرضا - عليه السّلام - عن جلود الثعالب الذكية ؟ قال : « لا تصل فيها » . [5] ومنها : ما عن الوليد بن أبان في حديث قال : قلت للرضا : يصلَّى في الثعالب



[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 5 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 256 ، ح 6 .
[2] - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 5 .
[3] - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 6 .
[4] - المصدر نفسه : ص 258 ، ح 4 .
[5] - المصدر نفسه : ص 259 ، ح 6 .

455

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست