وأمّا المقام الثاني : فقد عرفت عدم جريان أصالة عدم التذكية ، لكن لو تنزلنا وسلَّمنا جريانها لكن مقتضى القاعدة المستنبطة من جملة من الأخبار هو الطهارة . فمنها : قوله في موثقة ابن بكير الواردة في لباس المصلَّي المفصّلة بين ما حلّ أكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وكل شيء منه جائز ، وما لا يحل أكل لحمه فالصلاة في شيء منه غير جائز عقيب القسم الثاني ذكَّاه الذابح أو الذبح أو لم يذكَّه ، حيث يعلم منه مفروغية قبول ما لا يحلّ لحمه للتذكية . ومنها : صحيحة علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن لباس الفراء والسمور والفنك والثعالب وجميع الجلود ، قال : « لا بأس بذلك » . [1] ومنها : خبر ريان بن الصلت قال : سألت أبا الحسن الرضا عن لبس الفراء والسمور والسنجاب والحواصل وما أشبهها والمناطق والكيمخت والمحشو بالقز والخفاف من أصناف الجلود ، فقال : « لا بأس بهذا كلَّه إلَّا بالثعالب » . [2] ومنها : مضمرة سماعة قال : سألته عن لحوم السباع وجلودها ؟ فقال : « أمّا لحوم السباع فمن الطير والدواب فإنّا نكرهه ، وأمّا الجلود فاركبوا عليها ولا تلبسوا منها شيئا تصلَّون فيه » . [3] ومنها : رواية سماعة قال : سئل أبو عبد الله عن جلود السباع ؟ فقال : « اركبوا
[1] - الوسائل : ج 3 ، ب 5 ، من أبواب لباس المصلَّي ، ص 255 ، ح 1 . [2] - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 2 . [3] - المصدر نفسه : ص 256 ، ح 3 .