منه أنّه قابل للتذكية . فإن قلت : وإن لم يمكن إثبات النجاسة في مورد الشك بأصالة عدم التذكية إلَّا أنّه يمكن إثباتها بعمومات نجاسة الميتة من كل ذي نفس ، فانّ الميتة عبارة عن مطلق ما أزهق منه الروح في مقابل الحيّ سواء كان الإزهاق بموته حتف أنفه أم بالسقوط في البئر أم بالقتل أم بغير ذلك . فيكون الحكم بالنجاسة بعمومه شاملا لجميع تلك الأقسام ، خرج ما خرج وبقي المشكوكات تحت العموم . قلت أوّلا : إنّ الميتة لو سلَّمنا كونها بحسب الوضع أعم من الموت حتف أنف ومن غيره ، لكنّه بحسب العرف منصرف إلى غير القتيل ، كلفظ الإنسان فإنّه بالوضع عام لذي الرأس وذي الرأسين وفي العرف خاص بالأوّل ومنصرف إليه ، فلا يكون دليل نجاسة الميتة شاملا للقتيل . وثانيا : إنّ عمدة الأدلَّة على نجاسة ميتة ذي النفس كانت خبر غياث : « لا يفسد الماء إلَّا ما كان له نفس سائلة » ومورده هو ما إذا حصل الموت بالسقوط في البئر ، وحينئذ ففي المشكوك لا دليل على النجاسة وكذلك لا دليل على الطهارة ، فلا مانع من استصحاب الطهارة الثابتة حال الحياة ، لاحتمال أن تكون الطهارة بعد إزهاق الروح في خصوص بعض الحيوانات معلَّقة على التذكية وفي بعضها الآخر كان غير ما مات حتف أنفه طاهرا لا من جهة التذكية ، ودليل نجاسة الميتة أيضا غير شامل له كما عرفت . وبالجملة فلا أصل حاكم على الاستصحاب ولا عموم واردا عليه . هذا خلاصة الكلام في المقام الأوّل .