قلت : هو استثناء من قوله تعالى : « حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ والدَّمُ ولَحْمُ الْخِنْزِيرِ وما أُهِلَّ لِغَيْرِ الله بِهِ والْمُنْخَنِقَةُ والْمَوْقُوذَةُ والْمُتَرَدِّيَةُ والنَّطِيحَةُ وما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ » [1] والتحريم المتعلَّق بالأعيان ينصرف إلى منفعتها الغالبة ، فالحكم في المستثنى منه هنا تحريم الأكل لا سائر التصرفات فليس فيه دلالة على النجاسة . والحكم في المستثنى هو حلَّية الأكل وهو وإن كانت ملازمة مع الطهارة ، ولكنّه إنّما يفيدهما في خصوص مأكول اللحم فإنّه استثناء عن ما أكل السبع ، يعني لو أدركتم إيّاه حال بقاء حياته فذكَّيتموه يصير حلالا أكله . ثمّ لو كان في البين عموم يقتضي كون التذكية في كل حيوان مطهرة للزم بمقتضى عدم لزوم اللغوية حمله على القابلية ، فكون التذكية في الثعلب مثلا مطهرة لو كان على معنى إنّه على تقدير قابليته للتذكية كان لغوا ، بل يستكشف