responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 442


اليد لا قبله ، ولكن مجرّد ذلك غير مفيد لك كما هو واضح .
وإن أردت أنّ حكم التذكية الذي هو مفاد الأصل هو التذكية من حين اليد فهذا فاسد ، فإنّ مفاد الأصل الحاصل موضوعه في هذا الزمان هو الحكم بأصل التذكية ، كما أنّ مفاده في المثال هو الحكم بأصل طهارة هذا الموضوع ، كيف ولو كان مفاده حصول طهارة جديدة في المثال وحصول تذكية جديدة في المقام بعد اليد فهذا ممّا نقطع بعدمه ، فليس المفاد إلَّا الحكم بأنّ هذا الموضع يكون من الأصل مذكى ، وهذا هو الحال في الأمارة أيضا ، فإنّها قد حصل موضوعها في هذا الزمان ، ولكن مفادها الكشف عن أصل المذكائيّة ، لا حصول المذكائيّة من هذا الزمان .
وحينئذ نقول : بعض الآثار تشترك الأمارة والأصل في عدم إمكان ترتيبها بهما لثبوت موضوعها في السابق وعدم بقاء عين ولا أثر لتلك الآثار في اللاحق ، وهذا كترتّب الحرمة والعصيان على أكل بعض اللحم الذي كان مجرى لأصالة عدم التذكية في زمان جريان هذا الأصل ، فإنّه بثبوت اليد على هذا اللحم لا يرتفع الحرمة والعصيان السابقة ، فإنّهما مانعان لثبوت النهي في زمان العمل .
وبعبارة أخرى : الأمارة والأصل مشتركان في أنّهما لا يغيّران ما كان عمّا كان ، فالآثار المستتبعة على ما كان لا يمكن رفعها بهما ، وأيضا من المعلوم أنّ معنى حجية الأصل والأمارة ترتيب الأثر العملي ، فبالنسبة إلى الآثار السابقة التي لا عمل لها لاحقا ليس لهما حكم .
وأمّا الآثار اللاحقة التي تحقّق موضوعها من السابق أعني : في زمان جريان

442

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 442
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست