responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 443


أصالة عدم التذكية كنجاسة وطهارة ما لاقاه سابقا بالنسبة إلى الزمان اللاحق ، وكوجوب قضاء الصلاة التي صلَّاها في ذلك الزمان مع تمشّي القربة بالنسبة إلى هذا الزمان ، فنقول : قضيّة أصالة عدم التذكية الجارية في السابق أنّ هذا الموضوع ميتة ، ومن آثار ذلك نجاسة ملاقية في جميع الأزمان إلى أن يغسل ، وفساد الصلاة التي أتي بها مع هذا الجلد ، فيتوجّه التكليف بقضائها في جميع الأزمنة حتّى يقضى ، ومن جملة الأزمنة زمان اليد وما بعده ، فمقتضى الأصل المذكور وجوب غسل الملاقي من السابق في هذا الزمان أيضا ، وكذلك وجوب قضاء الصلاة المذكورة في هذا الزمان .
وقضيّة الأمارة أو الأصل الحاكمين أنّ هذا الموضوع هو المذكَّى ، وقضيّة كون هذا الموضوع مذكَّى عدم ترتب تلك الآثار ، فيحكم بعدم نجاسة الملاقي الذي لاقاه سابقا بعد ذلك ، وبعدم وجوب قضاء الصلاة الواقعة سابقا بعد ذلك ، فإنّ ذلك من أثر كون هذا الموضوع مذكَّى بقول مطلق ، وقد فرضنا أنّ هذا الأصل أو الأمارة حاكم على أصالة عدم التذكية ، فلا لسان لأصالة عدم التذكية بالنسبة إلى هذه الآثار ، لمحكوميّته ، بل اللسان ثابت للحاكم من الأمارة أو الأصل .
وحاصل الكلام في المقام : أنّه لا فرق بين الأمارة والأصل إلَّا في لوازم الموضوع حيث يحكم بها في صورة الأمارة دون الأصل ، فالإنائين المشتبهين من حيث الطهارة والنجاسة لو كان طهارة أحدهما بمقتضى الأصل لا يمكن إثبات النجاسة في الآخر بهذا الأصل ، ولو كان بمقتضى الأمارة أمكن ، وأمّا في غير ذلك فلا فرق بينهما أصلا من جهة أصل الموضوع ومن جهة الآثار المترتّبة عليه

443

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست