responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 435


لأجل إلحاق النادر بالغالب ، يعني : أنّ الغالب إذا كان المسلمين لا يضرّ وجود النادر من أهل الكفر ، ففي ما إذا كان الصانع مجهول الحال في الإسلام والكفر فلا يعتنى باحتمال كونه كافرا ، لندرة الكافر ، بل يلحق بالأعمّ الأغلب وهو المسلَّم .
وبعبارة أخرى لا يفهم من هذا الكلام أن يكون للغلبة بما هي موضوعيّة ، فلو علم أنّ المأخوذ من يد معلوم الكفر وصل إليه أبا عن جدّ بحيث لم يجر عليه يد المسلم أصلا فلا يفهم من الخبر ثبوت فائدة للغلبة حينئذ ، فلا يحكم في هذه الصورة بعدم البأس بمجرّد كون غالب أهل البلد من أهل الإسلام ، ولو كان للغلبة موضوعيّة في حدّ نفسها لحكم في هذه الصورة بالتذكية وعدم البأس .
ثمّ كما أنّ يد المسلم أمارة التذكية هل تكون يد الكافر أمارة عدمها ، فعند جريان يد الكافر الحكم بعدم التذكية يكون لأصالة عدم التذكية ، ووجود يد الكافر كعدمه أو يكون لأجل يده ؟ وتظهر الفائدة في ما لو اجتمع يد المسلم ويد الكافر في موضوع واحد مشروط بالتذكية ، فعلى الأوّل كان يد المسلم أمارة التذكية وليس في قبالها سوى الأصل وهو محكوم في جنب الأمارة ، وعلى الثاني كان من باب تعارض الأمارتين .
فنقول : لو ورد في الأخبار حكم البأس وعدم التذكية معلَّقا على الأخذ من يد الكافر ، كما ورد فيها تعليق الحكم بعدم البأس والتذكية بالأخذ من يد المسلم كان ظاهره سببيّة يد الكافر لهذا الحكم ، فيتكلَّم حينئذ في أنّ سببيّته هل لأجل الأصل أم لأجل أماريّة يد الكافر ، ولكن لم يرد هذا التعليق في يد الكافر .
وأمّا رواية إسماعيل بن عيسى المتقدّمة المشتملة على سؤال الراوي عن

435

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست