responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436


جلود الفراء المشتراة من المسلم الغير العارف ، أيسأل عن ذكاته أم لا ؟ وجواب الإمام - عليه السّلام - بقوله : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك » فإن حملناها على معنى وجوب الفحص عند انحصار البيع بالمشركين فهي ناظرة إلى سلب الأماريّة عن يد المسلم المعلوم استنادها إلى يد المشرك من دون إفادة كون يد المشرك أمارة على عدم التذكية ، وإن حملناها على معنى الإعراض عن مفروض السائل فكأنّه قال : لا يجب المسألة في ما ذكرت من المأخوذ من يد المسلم ، وإنّما عليكم المسألة إذا اشتريتم من المشركين ، فحينئذ وإن كان قد علَّق وجوب الفحص على الأخذ من يد الكافر ، ولكن مع ذلك لا يدلّ على الأماريّة .
ووجه ذلك أنّه فرق بين ما إذا قيل من الابتداء : إذا أخذ من يد المسلم لا يجب الفحص وإذا أخذ من يد الكافر يجب ، فهذا يكون ظاهره أمارية يد الكافر لعدم التذكية كأماريّة يد المسلم للتذكية ، وبين ما إذا كان المفروض الأخذ من يد ما ، ففصّل في هذا اليد وقسّم بين كونه يد المسلم وكونه يد الكافر ، فإنّ من المعلوم والمفروض في كلام السائل أنّه دخل في السوق واشترى الفراء من بائع غاية الأمر أنّه كان مسلما ، فسأل الإمام عن حال هذه اليد في هذه الواقعة الشخصيّة ، فأجاب الإمام بأنّ يد المسلم لا إشكال فيه وإنّما وجب الفحص لو كان اليد الذي أخذت منه يد الكافر ، فهذا غير ظاهر في السببيّة والأماريّة ، بل يحتمل أن يكون الحكم لأجل أصالة عدم التذكية ، وأن يكون لأجل أماريّة يد الكافر ، وعلى هذا فعند جريان يد المسلم ويد الكافر كان يد المسلم أمارة بلا معارض لعدم الدليل على أماريّة يد الكافر .

436

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست