responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434


وعدم البأس عن غير مورد الشرط ، وبين الأخذ بالثاني وطرح الأوّل ، فإن كان ظهور الإطلاق أقوى من ظهور المفهوم أو كان العكس فلا كلام .
وأمّا لو كان الظهوران متساويين ، فالمرجع عمومات أدلَّة الاستصحاب أعني : استصحاب عدم التذكية ، فإنّ عمومها شامل للتذكية ، فإنّها شيء مشكوك الثبوت والعدم مع كون حالته السابقة هو العدم ، فمقتضى الاستصحاب إبقائها على العدم حتّى يعلم الثبوت ، ولا إشكال أنّه لو لم يكن في البين سوى المطلقات فحيث كانت ظاهرة في جعل حكم التذكية في موضوع الشكّ فيها كانت منافية مع حكم الاستصحاب ، فكانت تخصيصا له لا محالة .
كما أنّه لو لم يكن في البين سوى دليل جعل التذكية في مورد اليد والسوق والأرض ، كان هذا الدليل حاكما على دليل الاستصحاب لكونه حكما في موضوع الأمارة ، وهي قائمة مقام العلم الذي هو غاية لحكم الاستصحاب ، ولكن بعد وجود المطلقات وهذا الدليل ومساواة ظهورهما كان عموم دليل الاستصحاب محكَّما ، لعدم العلم بورود التخصيص عليه ، فيكون الحكم عند عدم الأمارات عدم التذكية للأصل ، ومع وجودها التذكية للأمارة .
ثمّ لو بنينا على هذا أعني : أماريّة هذه الأشياء على التذكية مع محفوظيّة أصالة العدم عند عدمها فهل يكون السوق والأرض أمارتين مستقلَّتين في عرض اليد ، أو أنّهما أمارتان على اليد ؟ فنقول : ظاهر قوله في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام » مع ملاحظة سؤال الراوي بعد ذلك بقوله : « فإن كان فيها غير أهل الإسلام » وملاحظة جواب الإمام بقوله : « إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » هو كون الغلبة

434

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست