responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433


وإمّا أن يكون الإمام في الجواب قد أعرض عن مفروض السؤال ، وهو ما لو أخذ من المسلم ، وتعرّض لصورة أخرى وهي صورة الأخذ من الكافر تنبيها للسائل على أنّ هذه الصورة هي التي يجب الفحص فيها ، فكأنّه قال : إنّما يكون عليكم المسألة والفحص إذا اشتريتم من الكافر ، وفي هذه الصورة أيضا إذا رأيتم مسلما صلَّى في هذا الثوب الموجود في يد الكافر فلا تجب المسألة .
فعلى هذا يكون المستفاد منها أيضا مطالب ثلاثة :
الأوّل : أنّ يد المسلم أمارة على التذكية .
والثاني : أنّ يد الكافر أمارة على عدمها .
والثالث : أنّه لو تعارض يد الكافر مع استعمال المسلم فالمقدّم هو استعمال المسلم الذي يكون أمارة على التذكية .
وعلى أيّ حال فلا منافاة في الرواية مع ما استفيد من المطلقات من أصالة التذكية عند الشكّ ، لإمكان أن يكون الحكم عند عدم شيء من المذكورات مستندا إلى الشكّ والقاعدة ، وعند جريان يد المسلم إليها ، وعند جريان يد الكافر كان هي أمارة على عدم التذكية ، وعند تعارض الأمارتين كان المقدّم هي أمارة التذكية .
ثمّ لو كان أحد الوجهين اللذين ذكرناهما للحمل بين المطلقات والخبر المشتمل على الاشتراط أظهر من الآخر كان هو المتعيّن ، فإنّ الأمر قد دار بين الأخذ بظهور المطلقات في سببيّة الشكّ مطلقا وكون التذكية حكما ظاهريّا مجعولا في موضوع الشكّ فيها ، وطرح ظهور ما دلّ على الاشتراط في نفي الحكم بالتذكية

433

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 433
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست