هذه الرواية على استحباب الغسل دون وجوبه ، وحمل الشرطيّة في صدرها على بيان نفس السببيّة مع السكوت عن الانحصار ، فيستفاد من السببيّة مع وجود القاعدة أنّ يد المسلم أمارة فتكون مقدّمة على الأصل . ثمّ إنّ هنا رواية أخرى مجملة مردّدة بين معنيين ، ولكنّها على كلّ من معنييها غير منافية لكون الأصل مطلقا هو التذكية ، وهي : رواية إسماعيل بن عيسى قال : سألت أبا الحسن - عليه السّلام - عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجيل أو الجبل ، أيسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف ؟ [1] قال : « عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلَّون فيه فلا تسألوا عنه » . [2] فإنّه إمّا أن يكون معنى الجواب أنّه إذا كان هذا المتاع ممّا ينحصر بيعه في الكفّار فيعلم استناد يد المسلم الغير العارف إلى أيدي الكفّار ، فيجب عند ذلك الفحص ، إلَّا إذا رئي أنّ المسلمين يصلَّون في المتاع ، فحينئذ لا يجب الفحص والمسألة ، فيكون المستفاد من الرواية ثلاثة أشياء : الأوّل : أنّ يد المسلم المعلوم الاستناد إلى يد الكافر لا تكون أمارة على التذكية . والثاني : أنّ يد الكافر أمارة على عدم التذكية . والثالث : أنّه لو تعارض الأمارة على التذكية وهي صلاة المسلم مع الأمارة على عدمها وهي يد الكافر فالمقدّم هو الأولى .
[1] - أي غير عارف بالإمامة يعني كان من المخالفين . منه - عفي عنه . [2] - المصدر نفسه : ص 1072 ، ح 7 .