responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


اشترى ثوبا من السوق فلبس لا يدري لمن كان ، هل تصلح الصلاة فيه ؟ قال : إن كان اشتراه من مسلم فليصلّ فيه ، وإن اشترى من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله » . [1] فتعليق جواز الصلاة في هذه الرواية على الأخذ من المسلم لا بدّ وأن يحمل على كون يد المسلم أمارة على الطهارة ، وهذا قضيّة الجمع بينها وبين كون القاعدة في كلّ مشكوك الطهارة والنجاسة هو الطهارة ، فكما أنّ مفاد الشرطيّة هنا هو السببيّة المجرّدة لأجل استناد الحكم إلى الأمارة عند وجودها دون الأصل ولا يفيد المفهوم لعدم انحصار السبب في هذه الأمارة ، لأنّ الشكّ أيضا سبب مع أنّ الأصل في مورد هذه الرواية أيضا لا ينفكّ عن موافقة الأمارة أبدا ، فإنّ موردها الثوب المشتري من السوق والأصل فيه أبدا هو الطهارة ، إذ لا علم بحالته السابقة حتّى يكون مجرى لاستصحاب النجاسة في بعض الأوقات وبالجملة فكما لا تكون الشرطيّة في هذه الرواية منافية لقاعدة الطهارة ومقيّدة لها ، فكذلك في الشرطية في ما نحن بصدده أيضا لا يوجب تقييد القاعدة وتخصيصها بصورة الأمارة .
فإن قلت : نحن نأخذ بظاهر رواية الثوب ونحكم بمفهوم الشرطيّة ، وأنّ الحكم فيه بالطهارة منحصر بصورة أخذه من يد المسلم ، كما أنّه لو أخذ من يد الكافر يكون محكوما بالنجاسة بقضيّة ذيل الرواية ، « وإن اشتراه من نصرانيّ فلا يصلّ فيه حتّى يغسل » .
قلت : هذا خلاف ما هو المسلَّم فيما بينهم ، فإنّهم يجرون قاعدة الطهارة في باب اللباس قطعا ولو كان مأخوذا من يد الكافر ، وحينئذ فلا محيص عن حمل ذيل



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 61 ، من أبواب النجاسات ، ص 1071 ، ح 1 .

431

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست