responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 430


العلم ليس إلَّا مستندا إليه دون الأصل - مع أنّه على تقدير عدم العلم كان مستندا إلى الأصل - فكذلك الحال في الأمارة .
وبالجملة ، فإذا استفدنا من المطلقات ظهورا بحيث رفعنا بسببه اليد عن قاعدة استصحاب عدم التذكية وخصّصناها بالنسبة إلى المقام وصرنا إلى أنّ الأصل الثانوي هو التذكية حتّى نعلم بخلافه ، فلا محيص في ما يوجب استناد الحكم بعدم البأس إلى غلبة أهل الإسلام بالنسبة إلى المأخوذ من أرض الإسلام من المصير إلى أنّ غلبة المسلمين في أرض الإسلام أمارة على التذكية ، فيكون الحكم عند وجود هذه الأمارة مستندا إليه ، فلا يفيد القضيّة الشرطية للمفهوم أعني :
الانتفاء عند الانتفاء ، بل سيقت لمجرّد الثبوت عند الثبوت ، فإنّ القضية الشرطيّة قد تساق لمجرّد بيان سببيّة الشرط للجزاء من دون التعرّض لانحصار السبب في الشرط ، فيكون قضيّة الجمع بين المطلقات وهذه الرواية المشتملة على الاشتراط هو حمل هذه الرواية على بيان مجرّد السببيّة وإن سلَّمنا ظهور الشرطيّة عند الإطلاق في المفهوم .
وممّا يحصل الاطمئنان بسببه على صحّة هذا الجمع ما في خصوص بعض الأخبار الواردة في الثوب المشتري من وجود مثل هذا التعليق فيه - مع أنّ الشكّ فيه ليس من جهة التذكية ، فإنّ الثوب لا يطلق على ما يصنع من الجلود ، بل الغالب فيه كونه من الصوف الغير القابل للتذكية أو القطن والكتان ، فحمله على المتّخذ من الجلود حمل على الفرد النادر ، وبالجملة فالشكّ فيه ممحّض في الطهارة والنجاسة ، والقاعدة في هذا الشكّ هو الطهارة - وهي صحيحة العمركي عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر - عليهما السّلام - في حديث « قال : سألته عن رجل

430

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست