responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429


موضوع الشكّ ، فلو قامت أمارة على التذكية لم يكن الحكم بها من باب هذه القاعدة بل لأجل تلك الأمارة ، فإنّ الأمارة واردة على الأصل ، كما في مورد أخبار ذي اليد بالطهارة في مورد الشكّ في الطهارة ، فإنّ الحكم بالطهارة ليس من جهة قاعدة الطهارة ، بل لأجل الأمارة التي هي أخبار ذي اليد .
فنقول : يستفاد من هذه الرواية مع ملاحظة تلك المطلقات أنّ أرض الإسلام الغالب عليها المسلمين تكون أمارة على التذكية ، وأنّ الأصل مطلقا هو التذكية ما لم يعلم أنّه الميتة ، ووجه استناد الحكم إلى الأولى في صورة تحقّقها دون الأصل أنّ الأصل لا مورد له ، لعدم بقاء موضوعه في مورد ثبوت الأمارة .
فإن قلت : ما الفائدة في هذه الأمارة التي يكون الأصل مجعولا على طبقها أبدا ، فإنّ الفائدة إنّما تظهر لو كان الأصل تارة على وفقها ، وأخرى على خلافها ، فيقدّم الأمارة على الأصل حتّى في مورد الموافقة كما في باب الطهارة ، فإنّ الأمارة على الطهارة مقدّمة على الأصل ، وهو مختلف قد يكون هو استصحاب النجاسة ، وقد يكون هو قاعدة الطهارة أو استصحابها ، وأمّا في المقام فالمفروض أنّ الأصل في جميع الموارد هو التذكية ، فيكون جعل الأمارة خاليا عن الفائدة ، وإنّما يكون مع الفائدة لو جعلنا الأصل عدم التذكية .
قلت : وجه تقديم الأمارة على الأصل أنّها كاشفة عن الواقع وطريق إليه ، فلا محالة يكون لها التقدّم فيما أخذ في موضوعه التحيّر في الواقع والشكّ فيه ، ففي ما إذا كان الأمارة والأصل متوافقين أبدا وفي جميع الأوقات يكون استناد الحكم إلى الإمارة في مورد وجودها وإن كان على تقدير عدمها إلى الأصل ، وفي غير ذلك إلى الأصل ، فحال الأمارة هنا حال العلم بالتذكية ، فكما أنّ عدم البأس في صورة

429

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 429
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست