responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43


المذكور متصفا بلونين فعليين ، ولهذا لو أخرج من الماء الأجزاء البقّمية مثلا يقال ظهر لون الماء .
وكذا الكلام في طرف النجاسة ، فالماء الذي غلب عليه ريح المسك بواسطة امتزاجه مع النجس كذلك لو زال عنه ريح المسك وصار عفنا يقال : هذه العفونة قد منع من ظهورها إلى الآن ريح المسك ، فلمّا زال ظهرت . ولا يقال : قد حدثت العفونة . كما لا يقال في المثال السابق : قد حدث لون الماء .
فالحاصل : أنّ المناط تغيّر هذا الوصف الأصلي الذي هو مخفي في المادة بنظر العرف ، وعدم تغيّره في طرف الماء ، وتغييره وعدم تغييره في طرف النجاسة .
وهذا بخلاف ما إذا كان اللون الموافق للون النجاسة كالحمرة خلقيا أصليا بحسب صنف الماء ، فإنّ هذا اللون مانع من أصل تحقّق التغيّر لا عن ظهوره ، إذ ليس للماء غيره لون آخر لا ظاهرا ولا باطنا ، وهو أيضا موافق للون النجاسة ، ولهذا لو زالت حمرته الأصلية وصار صافيا يقال : قد تجدّد له الصفاء . ولا يقال : ظهر صفاؤه ، وبالجملة : الفارق نظر العرف .
ثم إنّ تغيّر النجاسة أحد الأوصاف الثلاثة للماء يكون على أقسام الأوّل : أن يكون الظاهر في الماء عين وصف النجاسة وهذا هو المتيقّن من الأخبار .
والثاني : أن يكون مرتبة ضعيفة منه ، كما لو أوجب وقوع الدم صفرة الماء ، والظاهر شمول الأخبار لهذا أيضا .
والثالث : أن يحصل من امتزاج عين النجاسة في الماء وصف ثالث ، إمّا بالكسر والانكسار كما في حصول الخضرة من امتزاج الزرقة مع الصفرة . وإمّا بسبب تفاوت لون النجاسة قبل الرطوبة وبعدها كما في الحناء ، حيث إنّه قبل

43

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست