الرطوبة أخضر وبعده أحمر . ويمكن التمسّك بسببية هذا القسم للنجاسة بالإطلاقات ، لصدق مفهوم التغيّر عليه ، ودعوى انصرافه إلى ما إذا حدث في الماء وصف النجاسة لغلبة هذا وندرة صورة حدوث الوصف الثالث ممنوعة ، لعدم كون الغلبة في الوجود منشأ للانصراف ما لم يكن في البين أنس ذهني بين اللفظ والفرد الشائع . وأمّا تقييد الإطلاقات بالأخبار المشتملة على التغيّر بوصف النجاسة - مثل قوله - عليه السلام - في جواب السؤال من التوضؤ بالماء الراكد الغدير الذي تكون فيه الجيفة : نعم توضّأ من الجانب الآخر إلَّا أن يغلب على الماء الريح فينتن . وقوله - عليه السلام - في الماء الراكد من البئر : فما لم يكن فيه تغيّر أو ريح غالبة . قلت : فما التغيّر ؟ قال : الصفرة ، فتوضأ منه وكلَّما غلب عليه كثرة الماء فهو طاهر . الخبر - فغير صحيح ، لأنّ الغالب في الجيفة أن لا يحدث في الماء ريحا ولونا ثالثا . والقيد بمجرّد احتمال كونه واردا مورد الغالب يسقط عن صلاحية تقييد المطلق . هذا كلَّه فيما إذا كان تأثير النجاسة في الماء بوصفها بحيث كان لوصفها مدخلية في التأثير . وأمّا لو كان التأثر بالخاصية الثابتة لمادتها وجسمها بأن يكون التغيّر من خواص جسم النجاسة بأيّ لون تلوّن ، فالظاهر عدم إيجابه للنجاسة ، لانصراف الإطلاقات عنه وإن حدث بسببه عين وصف النجاسة في الماء . ثمّ إنّه لا بد وأن يحصل التغيّر بالملاقاة دون المجاورة ، وذلك لأنّ التغيّر وإن كان يصدق على الحاصل بالمجاورة ، ولذا لو كان في الأخبار قضية مبتدئة ، مثل قولنا : إذا تغيّر الماء ينجس لزم الحكم بالنجاسة بسبب التغيّر بالمجاورة ، إلَّا