responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42


يحكم العرف بأنّ هذا عين اللون الذي كان ثابتا قبل وقوع البقم فيه .
ثم إنّ الشيخ المرتضى - قدّس سرّه - أيضا معترف بعدم الاعتبار بالصفات العارضة لا في طرف النجاسة ولا في طرف الماء . ولهذا ذكر في جواب الاستدلال على النجاسة في المقام بأنّ الصفات العارضة لا تكون معتبرة في النجاسة ، فكذلك لا بد أن لا تكون معتبرة في الماء ، لدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية في الموضعين ما حاصله : أنّ الصفات العارضة وإن كانت غير معتبرة في الموضعين لدلالة الإضافة على اعتبار الحيثية ، إلَّا أنّ ذلك لا يوجب انفعال هذا الماء ، أعني : المصبوغ بطاهر أحمر الواقع فيه الدم ، بل يوجب خروجه عن مورد أخبار التغيّر لاختصاص موردها بما إذا غيّر النجاسة بوصفها الأصلي الماء عن وصفه الأصلي ، والمفروض انتفائه في المقام فيرجع إلى أصالة الطهارة .
أقول : هذا الاعتراف منه - قدّس سرّه - مناف لما ذكره قبل ذلك من أنّ الماء الذي صار أحمر بالعرض إذا وقع فيه عين النجاسة فصار ماء صافيا ، فالأظهر نجاسته ، لأنّ هذا الصفاء صفاء النجاسة كالبول ، لوضوح أنّ هذا التغيّر في الماء إنّما هو بوصفه العارضي دون الأصلي ، فلا بد أن لا يكون موجبا للنجاسة بمقتضى هذا الاعتراف .
وأيضا مقتضى ما ذكره من خروج هذه الموارد عن مورد الأخبار وكون المرجع فيها أصالة الطهارة : أنّه لو تغير لون هذا الماء بالصفرة بواسطة النجاسة لم ينجس ، لفرض أنّ الوصف الذي كان قائما بالماء وتبدّل بالصفرة وصف عرضي ، وهذا ممّا لا يلتزم به أحد ، فالإنصاف أنّ تلك الموارد مشمولة لأخبار التغيّر ، بأن يكون المناط هو الوصف الأصلي المستور ، وذلك لما ذكرنا من أنّ العرف يرى الماء

42

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست