responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428


الكثيرة بهذه الرواية الواحدة لا يخلو من برودة .
والشاهد على هذا الجمع رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الصلاة في الفراء فقال : كان عليّ بن الحسين - عليه السّلام - رجلا صردا لا تدفئه فراء الحجاز ، لأنّ دباغها بالقرظ ، فكان يبعث إلى العراق فيؤتى ممّا قبلكم بالفرو فيلبسه ، فإذا حضرت الصلاة ألقاه وألقى القميص الذي يليه ، فكان يسأل عن ذلك فقال : إنّ أهل العراق يستحلَّون لباس جلود الميتة ، ويزعمون أنّ دباغه ذكاته » [1] فإنّها تدلّ على أماريّة يد المسلم المخالف على التذكية ، ولا ينافي ذلك أنّهم يرون حصول الذكاة بالدبغ ، فإنّ التذكية به قليل الوقوع والشائع في ما بينهم هو التذكية بالذبح ، وكذلك تدلّ على كراهة استعمال الجلد المأخوذ منهم ، أمّا الأماريّة على التذكية فيدلّ عليها لبس الإمام - عليه السّلام - له ، ويدلّ على كراهة استعماله إلقائه - عليه السّلام - إيّاه حين الصلاة ، وأمّا ارتكابه لهذا المكروه في غير الصلاة فلأنّه - عليه السّلام - كان صردا أي يجد البرد سريعا ولم يكن لباس آخر أسلم بمزاجه وأدفع للبرد عنه من هذا الفراء .
وأمّا التعليق على كون الغالب في أرض الإسلام هو المسلمين على نحو القضيّة الشرطيّة في رواية إسحاق بن عمّار « عن العبد الصالح - عليه السّلام - أنّه قال : لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام ، قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام ؟ قال : إذا كان الغالب عليها المسلمين فلا بأس » [2] فلا ينافي مع تلك القاعدة المستفادة من تلك المطلقات ، فإنّ تلك القاعدة تكون مجعولة في



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 61 ، من أبواب النجاسات ، ص 1080 ، ح 3 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1072 ، ح 5 .

428

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 428
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست