responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427


عليكم المسألة » . [1] ورواية حمّاد بن عيسى قال : سمعت أبا عبد الله - عليه السّلام - يقول : « كان أبي يبعث بالدراهم إلى السوق فيشترى بها جنبا فيسمّي ويأكل ولا يسأل عنه » . [2] ورواية الحسن بن الجهم « قال : قلت لأبي الحسن : اعترض السوق فأشتري خفّا لا أدري أذكيّ هو أم لا قال : صلّ فيه ، قلت : فالنعل ؟ قال : مثل ذلك ، قلت : إنّي أضيق من هذا ، قال : أترغب عمّا كان أبو الحسن - عليه السّلام - يفعله ؟ » [3] ورواية محمّد بن الحسين الأشعري قال : كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني : ما تقول في الفرو يشترى من السوق ؟ فقال : « إذا كان مضمونا فلا بأس » . [4] فإنّه مضافا إلى أنّ لفظ السوق فيها مطلق ، وانصرافه إلى سوق المسلمين ممنوع - فإنّه ربّما كان في بلد الإسلام سوق مخصوص بالكفّار - يقوى الظن بكون ذكره لا لأجل الدخل ، بل من باب أنّ موضع البيع والشراء غالبا هو السوق ، ولم يظهر من كلام الإمام أيضا الاعتبار ، بل ظاهر التعليق على عدم العلم بالميتة في تلك الأخبار ظاهر في العموم ، وكون ذلك قاعدة كليّة في جميع الموارد مجعولة في موضوع الشكّ في التذكية وعدمها .
وأمّا التعليق في الخبر الأخير بالضمان - والمراد به أن يضمن البائع ويتعهّد الذكاة الواقعيّة - محمول على الكراهة ، يعني أنّ منطوقها نفي الكراهة ومفهومه إثباتها ، والداعي إلى هذا هو الجمع بينه وبين المطلقات ، فإنّ تقييد تلك المطلقات



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 50 ، من أبواب النجاسات ، ص 1071 ، ص 1072 ، ح 6 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1073 ، ح 8 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1073 ، ح 9 .
[4] - المصدر نفسه : ص 1073 ، ح 10 .

427

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 427
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست