responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426


تعلم أنّه ميتة » [1] ، فإنّه سؤال عن جعل السيف في العنق في حال الصلاة من دون إشعار بكون الكيمخت الذي فيه يكون بعضه من الميتة وبعضه من المذكَّى مشترى من المسلم أم من سوق المسلمين أم لا .
كما يؤيّد هذا المضمون أيضا وإن لم يكن دليلا لضعف السند رواية عليّ بن أبي حمزة « أنّ رجلا سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - وأنا عنده - عن الرجل يتقلَّد السيف ويصلَّي فيه قال : نعم ، فقال الرجل : إنّ فيه الكيمخت قال : وما الكيمخت ؟ قال : جلود دواب منه ما يكون ذكيّا ومنه ما يكون ميتة ، فقال :
ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » [2] ، فإنّه يعلم من قوله : « لا بأس ما لم يعلم أنّه ميتة ، أو ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه » أنّ المناط هو العلم بالميتة وعدم العلم بها من دون دخل لشيء آخر .
بل نقول : يمكن تأييد المطلب أيضا بأخبار ذكر فيها اسم السوق من دون تعليق الحكم عليه ، وهي عدّة روايات .
منها : رواية الحلبي قال : سألت أبا عبد الله - عليه السّلام - عن الخفاف التي تباع في السوق ؟ فقال : « اشتر وصلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه » . [3] ورواية البزنطي عن الرضا - عليه السّلام - قال : سألته عن الخفّاف يأتي السوق فيشتري الخفّ لا يدري أذكيّ هو أم لا ، ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلي فيه ؟ قال : « نعم أنا أشتري الخفّ من السوق ويصنع لي وأصلَّي فيه وليس



[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 50 ، من أبواب النجاسات ، ص 1073 ، ح 12 .
[2] - المصدر نفسه : ص 1072 ، ح 4 .
[3] - المصدر نفسه : ص 1071 ، ح 2 .

426

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست