فإنّه وإن كان يمكن جعل مورد هذا الكلام سوق المسلمين ، لكن مع إمكان الخدشة في عدم ظهور لفظ السوق في سوق المسلمين يمكن أن يقال : إنّ الاستشهاد بكلام أبي جعفر - عليه السّلام - ممّا يؤيّد كمال التأييد تعميم الحكم إلى كلّ مورد وإن لم تكن فيه إحدى الأمارات . وكذلك قوله - عليه السّلام - في ذيل رواية أخرى : « هم في سعة حتّى يعلموا » وهي رواية السكوني عن أبي عبد الله - عليه السّلام - إنّ أمير المؤمنين - عليه السّلام - سئل عن سفرة وجدت في الطريق مطروحة كثير لحمها وخبزها وجبنها وبيضها وفيها سكَّين ؟ فقال أمير المؤمنين : يقوّم ما فيها ثمّ يؤكل لأنّه يفسد وليس له بقاء ، فإذا جاء طالبها غرموا له الثمن قيل له : يا أمير المؤمنين لا يدرى سفرة مسلم أم سفرة مجوسيّ فقال : هم في سعة حتّى يعلموا » [1] فإنّه يكون في سياق قولهم - عليهم السلام - : « الناس في سعة ما لا يعلمون » من دون إشعار باختصاص ذلك بمورد وجود الأشياء المذكورة ، بل هي قاعدة كليّة جارية في جميع الموارد . وبالجملة يمكن التمسّك بهذه الرواية من جهتين : الأولى : من جهة إطلاقها حيث لم يقيّد الحكم فيها بصورة وجود أحد الأشياء . والثانية : عموم التعليل المذكور بقوله : « هم في سعة حتّى يعلموا » حيث يستفاد أنّ علَّة عدم البأس عدم العلم ، وظاهره العموم كما ذكرنا . ومن جملة المطلقات أيضا رواية سماعة بن مهران أنّه سأل أبا عبد الله - عليه السّلام - عن تقليد السيف في الصلاة وفيه الفراء والكيمخت ؟ فقال : « لا بأس ما لم
[1] - الوسائل : ج 2 ، ب 50 ، من أبواب النجاسات ، ص 1073 ، ح 11 .