responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 424


والثالثة : ما قد علَّق فيها الحكم بعدم البأس بأرض المسلمين ، وأنّ الغالب عليها أهل الإسلام بنحو القضيّة الشرطيّة ، فمفاد هذه ومفهومها نفي عدم البأس عند عدم الأمارة ، فتكون منافية مع إطلاق المطلقات .
فنقول : يمكن جمع هذه الطائفة مع الطائفة الأولى بنحوين :
الأوّل : بنحو حمل المطلق على المقيّد بأن يقال : إنّ الأخبار المطلقة وإن لم يذكر فيها اسم تلك الأمارات ، ولكن لمّا كان الغالب اشتراء الأجناس المذكورة من السوق وأنّ المسلم يشتري غالبا من المسلم لم يحتج فيها إلى ذكر اسمها .
وبالجملة فالمطلقات يحمل على صورة ثبوت الأمارات المذكورة حملا للمطلق على الفرد الغالب ، فيستفاد من مجموع الأخبار طريقيّة اليد والسوق وأرض الإسلام وأماريتها على التذكية ، فإنّه لا إشكال في كونها طريقا عرفيا إلى التذكية ، فيعلم من إمضاء الشرع أنّها طريق شرعيّ أيضا ، فلا محالة تكون مقدّمة على أصالة عدم التذكية ، إذ لا مورد للأصل مع وجود الأمارة ، لعدم بقاء موضوعه معها وهو الشكّ بالواقع ، فتكون القضيّة الشرطية على ظاهرها من ثبوت المفهوم لها .
والثاني : أن يؤخذ بإطلاق المطلقات وبتقييد المقيّدات من دون حمل الأولى على الثانية ، بأن يكون الأصل في اللحوم والشحوم والجلود بعد كونه عدم التذكية منقلبا عنه إلى التذكية على ما هو المستفاد من المطلقات خصوصا قوله - عليه السّلام - في ذيل بعض تلك الأخبار بعد السؤال عن الفراء المشتري من السوق ، ولا يدرى أذكيّة هي أم غير ذكيّة : يصلَّي فيها ؟ قال : « نعم ليس عليكم المسألة إنّ أبا جعفر كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم إنّ الدين أوسع من ذلك »

424

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 424
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست