responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 421

إسم الكتاب : كتاب الطهارة ( عدد الصفحات : 707)


بعدم جريان يد المسلم ، كما لو أخذ في السوق من يد الكافر مع عدم العلم بسبق يد المسلم ، أو العلم بعدم سبق يده وكون المأخوذ من صنع الكافر ، فعلى اعتبار السوق من حيث نفسه يحكم بالطهارة ، وعلى اعتباره من حيث الكشف والأماريّة عن اليد فلا اعتبار به هنا .
ثمّ بعد ثبوت الأماريّة على التذكية ليد المسلم يقع الكلام في أنّ يد الكافر هل هي أمارة على عدم التذكية ؟ ففي مورد جريان يد المسلم والكافر يقع التعارض بين الأمارتين أو لا ؟ فالمعتبر جريان يد مسلم من بين الأيدي على المأخوذ وإن كان فعلا مأخوذا من يد الكافر .
إذا عرفت ما ذكرنا فهل المستفاد من الأخبار هو إلغاء أصالة عدم التذكية في اللحوم والشحوم والجلود وجعل الأصل فيها ما دام الشكّ هو الحليّة والطهارة ، مع جعل الثلاثة أمارات على التذكية كما نسب إلى جماعة ، أو أنّ أصالة عدم التذكية محفوظة ، ولكنّ الشارع جعل اليد والسوق والأرض أمارات على التذكية ؟ لا مورد معها لأصالة عدمها كما زعمه المشهور .
فنقول : منشأ توهّم الثاني وجود أخبار مطلقة يستفاد منها بإطلاقها أنّ الحكم بالطهارة والحليّة ما لم يعلم عدم التذكية قاعدة كليّة جارية في جميع الموارد مع وجود أخبار أخر قد علَّق فيها الحكم بالطهارة والحليّة إلى هذه الثلاثة على نحو القضيّة الشرطيّة الظاهرة في استناد الجزاء إلى الشرط ، وكون الشرط علَّة منحصرة للجزاء ، القاضي بانتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط ، فحكموا بتقييد المطلقات الحاكمة بالطهارة والحليّة من غير تعليق لهما على شرط غير الشكّ بصورة ثبوت هذه الثلاثة بواسطة مفهوم الأخبار الثانية الحاكم بانتفاء الحليّة والطهارة

421

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست