عند انتفاء اليد والسوق والأرض . والحقّ إمكان الأخذ بإطلاق الطائفة الأولى ، مع الأخذ بالاشتراط الواقع في الطائفة الثانية ، بحمل الطائفة الأولى على سببيّة الشكّ في التذكية وعدمها للحكم بالطهارة والحليّة . وحمل الطائفة الثانية على أمارية اليد والسوق والأرض على التذكية ، ووجه الاستناد إليها مع ثبوتها دون الأصل أنّ الأصل لا مورد له مع وجود الأمارة ، فلا محالة يكون استناد الحكم إلى الأمارة ، وإذن فلا منافاة بين هذا الاستناد وذاك الإطلاق . ومحصّل ما ذكرنا أنّ القضيّة الشرطيّة هنا لا تفيد أزيد من الاستناد من دون ثبوت المفهوم لها ، والشاهد على المدّعى هو الحكم في بعض الأخبار بتعليق طهارة الثوب على كونه مأخوذا من يد المسلم ، مع أنّ ظاهر الثوب كونه مأخوذا من القطن أو الكتان أو الصوف الغير المحكوم بكونه ميتة ، لكونه ممّا لا تحلَّه الحياة ، وكونه متّخذا من جلد الحيوان قليل نادر في غير الفراء المنصرف عنه لفظ الثوب ، مع أنّ المسلم في باب الطهارة والنجاسة هو الحكم بطهارة ما يؤخذ من الكافر ، بل كلّ مشكوك الطهارة حتّى يعلم النجاسة . فالمتعيّن في هذا الخبر هو الحمل على ما ذكرنا : من كون اليد أمارة على الطهارة ، مع أنّه لو لم يكن موجودا لكفى الشكّ في الحكم بالطهارة ، لكنّ المقصود أنّ اليد إذا كان موجودا فاستناد الحكم يكون إليه دون الشكّ ، لأنّ اليد هو الأمارة والأمارة مقدّمة على الشكّ . وتفصيل الكلام : أنّه لا إشكال في كون التذكية في الحيوان المأكول موضوعا للحليّة كما في الآية ، وللطهارة كما في الأخبار ، ولا إشكال أيضا أنّ التذكية وجدانيّا