responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 420


والطهارة إلى أن يعلم الأخذ من الميتة .
والثاني : ثبوت أحد هذه الثلاثة ، فجعلها أمارات على التذكية ، فالحكم بالطهارة والحليّة في مواردها يكون لأجل وجود الأمارة على التذكية ، وفي موارد عدمها يكون بالأصل .
وأمّا على الاحتمال الثاني : فالسبب للحلية والطهارة منحصر في هذه الأمارات ، ثمّ على الاحتمال الثاني يقع الكلام في كيفيّة أماريّة هذه الثلاثة ، فإنّه يحتمل أن يكون كلّ من اليد والسوق والأرض ، مع أثر الاستعمال أمارة مستقلَّة في عرض الآخر ، ويحتمل أن تكون الأمارة على التذكية هي خصوص اليد ، ويكون السوق والأرض أمارتين على اليد ، ويكون اعتبارهما لا من جهة نفسهما ، بل من جهة كاشفيتهما وأماريتهما على اليد .
أمّا الأرض فواضح أنّها مع كونها لأهل الإسلام وثبوت أثر الاستعمال على المطروح فيها ، تكون أمارة على جريان يد المسلم على المطروح .
وأمّا السوق ، فلكونه سوق المسلمين يكون غالب أهله من المسلمين ، فلو أخذ شيء من الثلاثة من واحد من أهله مجهول الحال فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب .
ومن هنا يعلم : أنّه على هذا يكون ذكر السوق من باب التمثيل ، وإلَّا فالمناط هو الغلبة ، واختصاصه بالذكر دون بلاد المسلمين أنّه موضع البيع والشراء ، وأخذ الأشياء المذكورة وتعاطيها بأيدي الناس غالبا .
وتظهر الثمرة بين هذين الاحتمالين في مورد ثبوت السوق والأرض مع العلم

420

نام کتاب : كتاب الطهارة نویسنده : الشيخ محمد علي الأراكي    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست