والطهارة إلى أن يعلم الأخذ من الميتة . والثاني : ثبوت أحد هذه الثلاثة ، فجعلها أمارات على التذكية ، فالحكم بالطهارة والحليّة في مواردها يكون لأجل وجود الأمارة على التذكية ، وفي موارد عدمها يكون بالأصل . وأمّا على الاحتمال الثاني : فالسبب للحلية والطهارة منحصر في هذه الأمارات ، ثمّ على الاحتمال الثاني يقع الكلام في كيفيّة أماريّة هذه الثلاثة ، فإنّه يحتمل أن يكون كلّ من اليد والسوق والأرض ، مع أثر الاستعمال أمارة مستقلَّة في عرض الآخر ، ويحتمل أن تكون الأمارة على التذكية هي خصوص اليد ، ويكون السوق والأرض أمارتين على اليد ، ويكون اعتبارهما لا من جهة نفسهما ، بل من جهة كاشفيتهما وأماريتهما على اليد . أمّا الأرض فواضح أنّها مع كونها لأهل الإسلام وثبوت أثر الاستعمال على المطروح فيها ، تكون أمارة على جريان يد المسلم على المطروح . وأمّا السوق ، فلكونه سوق المسلمين يكون غالب أهله من المسلمين ، فلو أخذ شيء من الثلاثة من واحد من أهله مجهول الحال فالظنّ يلحقه بالأعمّ الأغلب . ومن هنا يعلم : أنّه على هذا يكون ذكر السوق من باب التمثيل ، وإلَّا فالمناط هو الغلبة ، واختصاصه بالذكر دون بلاد المسلمين أنّه موضع البيع والشراء ، وأخذ الأشياء المذكورة وتعاطيها بأيدي الناس غالبا . وتظهر الثمرة بين هذين الاحتمالين في مورد ثبوت السوق والأرض مع العلم