بالطهارة وإن لم يعلم تذكيته ، وكذا ما يوجد في أرض المسلمين مطروحا إذا كان عليه أثر الاستعمال ، لكنّ الأحوط الاجتناب » . المشهور على أنّ اللحم والشحم إذا شكّ في كونهما من المذكَّى أو غيره محكومان بالحرمة والنجاسة ، وأنّ الجلد لو شكّ في كونه من المذكَّى محكوم بالنجاسة ، استنادا في الكلّ إلى أصالة عدم التذكية ، إلَّا أن يكون كلّ من هذه الثلاثة مأخوذا من يد المسلم وإن كان في غير السوق ، أو مأخوذا من سوق المسلمين وإن كان من يد مجهول الحال ، أو كائنا في أرض المسلمين وبلادهم مع ثبوت أثر الاستعمال عليه ، كالفراء المستعمل المطروح فيها ، وكالسفرة المطروحة فيها المشتملة على اللحم مع كون بعضه مأكولا ، فإنّ في هذه الصور الثلاث يكون اللحم والشحم محكومين بالحليّة والطهارة ، والجلد محكوما بالطهارة . هذا ما قالوا . أقول : قبل الرجوع إلى الأخبار وملاحظة ما يستفاد منها يكون هنا احتمالان : الأوّل : أن يكون الشارع قد ألغى أصالة عدم التذكية في جميع الجلود والشحوم واللحوم المشكوكة ، وجعل الأصل فيها هو الحليّة والطهارة ما دام الشكّ في التذكية باقيا ولم يحصل العلم بكونها من الميتة ، ثمّ جعل اليد والسوق والأرض مع أثر الاستعمال أمارات التذكية . والثاني : أن يكون قد جعل هذه الثلاثة أمارات على التذكية ، مع محفوظيّة أصالة عدم التذكية في غير موردها . فعلى الأوّل يكون هنا شيئان للحكم بالحليّة والطهارة . أحدهما : الشكّ في المأخوذية من المذكى والميتة ، فجعل الأصل فيه الحلية